الأحكام

30/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1992
التاريخ
30/07/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت بدعاوى الايجارات الموسمية.

-

وبما ان جلاء الحقيقة يتطلب تفسيرا لبند غامض من بنود العقد وترجيحا

لقرينة على قرينة وبالتالي تحقيقا طويلا مما يخرج عن اختصاص القضاء

المستعجل كي لا يتصدى للاساس فيغل يده ويمنعه من اتخاذ التدبير المطلوب

الى طرد المميز من المأجور لانه لايتبين من الظاهر الاكيد ان وجوده فيه

هو وجود غاصب لا يحتمل المنازعة.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان القاء مصروف الشوفاج على عاتق

المستأجر وان ورد التوقيع عليه في فصل الشتاء منذ بدء الايجار لسنة 1975

وسنة 1978 لا يفيد نفقات المازوت العائدة لشيء اخر - ربما للمياه

الساخنة مثلا وبقولها ان الاقامة في المأجور صيفا شتاء بالشكل والظروف

المبينة اعلاه مهما طالت السنوات وتعددت لا تفيد ان الاجارة هي غير

صيفية لمجرد انه ورد في العقد انها اجارة صيفية وان نظمت جميع العقود

على الدوام في الاول من شباط من كل سنة ودفعت بدلاتها على اقساط عديدة

ان محكمة الاستئناف بقولها كل هذا تكون قد فسرت بندا غامضا من بنود

العقد بشكل معين في حين انه يحتمل تفسيرا اخر مختلفا ورجحت قرينة على

قرينة فنصبت نفسها محكمة اساس متجاوزة بذلك اختصاصها المطلق ثم قضت

باتخاذ التدبير الايل الى طرد المميز من المأجور ولكن مع اعطائه مهلة

ستة اشهر - وكأن هنالك تعديا ظاهرا واكيدا لا يحتمل المنازعة الجدية في

حين ان العكس هو الصحيح واصفة بذلك الوقائع الثابتة المعروضة عليها

وصفا قانونيا خاطئا فخالفت احكام المادة 579 مدنية وفسرتها وطبقتها

تفسيرا وتطبيقا خاطئين وعرضت بالتالي قرارها للنقض سندا لاحكام

الفقرتين الثانية والاولى من المادة 708 مدنية.