الأحكام

23/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1992
التاريخ
23/07/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط المطالبة باسترداد المأجور للضرورة العائلية

-

بما انه

مهما طال مفعول القوانين الخاصة بالايجارات فانه يبقى من الناحية

النظرية على الاقل ان لها بمجملها الصفة الاستثنائية بمعنى ان التمديد

المفروض فيها خلافا لارادة المالك هو الاستثناء وان حق استرداد المالك

لمأجوره بعد انتهاء اجل الاجارة هو القاعدة وفقا لما ينص عليه القانون

العام مما يوجب بالتالي تضييق مفهوم ذلك الاستثناء الاجمالي الوارد

فيها واعطاء الضرورة العائلية مفهوما يتلاءم اكثر مع القاعدة العامة ومع

تطور الحالتين الصناعية والاقتصادية في لبنان.

وبما انه ليس من الضروري ان يأتي الى لبنان الشخص المطلوب الاسترداد

لمصلحته الراغب حقيقة بالعودة اليه وان يثبت اقامته المادية فيه كي

تتوفر حالة الضرورة العائلية لان ذلك يعرضه لمصاريف باهظة قد لا يقوى

عليها او هو بغنى عنها بل يكفي ان يتحقق قضاة الموضوع من نيته او الرغبة

ينفرد قضاة الموضوع بالتثبت منهما بما لهم من سلطان للتقدير يخضع

لرقابة هذه المحكمة العليا ما لم يشوهوا اقوال الافرقاء والمستندات

المعروضة عليهم وما لم يخالفوا قواعد الاثبات .

وبما ان القرار الاستئنافي استثبتت فيه المميز عليها نبيله قرنفل

بالاقامة في لبنان مع عائلتها من مثولها امام المحكمة مع زوجها وايضا من

تسجيلهما بناتهما الثلاث في مدرسة في بيروت للسنة القادمة.

وبما انه اذا ما تقدم المميز عليه عبد الرحمن قرنفل قبل اقامة هذه

الدعوى بنحو من سنتين على بيع القسم رقم 6 من البناء القائم على العقار

61 باشوره شاغرا من اي مستأجر بمبلغ /000'350 ل ل سنة 1981 ايفاء لدين

توجب عليه قدره 000'250 ل ل موثق بتأمين لصالح بنك مصر لبنان فان ذلك

لم يكن مفتعلا ولا يفقده حق طلب الاسترداد فيما بعد للقسم رقم 7 موضوع

الدعوى بداعي الضرورة العائلية.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الاستئنافي لم يخالف احكام

الفقرة 6 من المادة 6 من القانون رقم 22/83 ما يوجب بالتالي رد السبب

التمييزي الاول المبين اعلاه.