الأحكام

09/01/1992

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1992
التاريخ
09/01/1992
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم امكانية قبول البينة الشخصية على ما يخالف مضمون السند الخطي

-

وحيث

ان المعترضين المدعي عليهم يدلون بان الثمن الذي قبضه المدعي هو الثمن

الوارد في عقد البيع لدى امانة السجل العقاري والبالغ خمسا واربعين الف

ل.ل وان الحصة المبيعة لم تكن تساوي اكثر من ذلك البيع وينفون استغلال

الضيق عند المدعي ويعارضون في استماع البينة الشخصية لعدم جوازها لاثبات

مضمون عقد البيع وهو مستند خطي رسمي.

وحيث ان المدعي المعترض عليه يستند في طلب ابطاله لعقد 25/4/57 الى

الغبن الحاصل بصدد الذي يدلي بانه اربعة او خمسة الاف ليرة لبنانية وهو

حسب قوله الثمن الحقيقي الذي قبضه من والده

وحيث يتبين ان عقد بيع 25/4/57 حصل امام رئيس المكتب المعاون في

بيروت وقد اثبت فيه ان ثمن السهم في العقار رقم 438 المصيطبة هو خمسة

واربعون الف ليرة لبنانية كما اثبت تصريح البائع بانه قبض الثمن نقدا

وحيث انه وفقا للمادة 153 ا م م قديم و254 ا م م جديد لا تقبل شهادة

الشهود لاثبات ما يخالف ويتجاوز ما يشتمل عليه السند الخطي

وحيث ان المدعي المعترض عليه لم يقدم اي مستند خطي يثبت عكس ما

اثبته العقد الخطي الحاصل امام المكتب المعاون كما انه لم يقدم ما يمكن

ان يشكل بدء بينة خطية تجيز الاستماع الى الشهود فيبقى ادعاؤه الثمن

الحقيقي هو اربعة او خمسة الاف ليرة مجردا من اي اثبات

وحيث ان حصول المعاملة بين والد وولده بموجب عقد خطي ينفي وجود

الاستحالة المعنوية او المادية سوى القربى للحصول على مستند خطي يؤيد

اقوال المدعي )المادة 242 ا م م قديم فقرة 4 والمادة 257 جديد فقرة 4

مما يوجب رد طلبه الاستماع الى البينة الشخصية لاثبات مدعاه لجهة ثمن

العقار فيكون الثمن المعتد به هو الوارد في العقد الخطي.