25/01/1990
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1990
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1990
- التاريخ
- 25/01/1990
- الرئيس
- زيدان
- الأعضاء
- سابا، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم دعوى الجنسية والمرجع الصالح للنظر بهذه الدعوى.
-
وحيث ان طالب النقض
في معرض هذا السبب ينعي على محكمة الاستئناف بانها لم تستكشف
العلاقة الوثيقة القائمة بين القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 وبعض مواد
قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية كالمادة 15 من قانون 1956/12/07 اي
بعطف احكام هذا القانون الاخير على احكام القرار رقم 15 المذكور.
وحيث ان احكام القرار رقم 15 تتعلق بالتابعية اللبنانية وان الدعوى
التي تنطوي على جدل حول هذه التابعية وتستوجب تحقيقا للتثبت من حق
المطالبة بهذه التابعية تكون دعوى جنسية يعود النظر بها الى محكمة
البداية.
وحيث من البديهي ان القرار رقم 15 يضع المبادىء العامة المختصة
بالجنسية اللبنانية وكل دعوى تثير جدلا ونزاعا حول هذه الجنسية فتستوجب
تحقيقا لمعرفة مدى انطباق هذه المبادىء على وضع معين تكون دعوى جنسية.
وحيث ان طلب المدعي المميز المتضمن قيده على خانة والدته اللبنانية
المعترفة به كولد غير شرعي وذلك بالاستناد الى المادة 2 من القرار رقم
15 والتي تنص على ان الولد غير الشرعي الذي تثبتت بنوته وهو قاصر يتخذ
التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي تثبتت البنوة اولا بالنظر
اليه لبنانيا. فهذا الطلب يرمي بنتيجة القيد الى التمتع بالتابعية
اللبنانية.
وحيث ان الطلب على الوجه المبين يستوجب تحقيقا لمعرفة مدى انطباق
الحكم المادة 2 من القرار رقم 15 على وضع المدعي بالذات وهو الذي تثبتت
بنوته وهو راشدفتكون دعواه اذا من نوع دعاوى الجنسية التي يعود النظر
بها الى محكمة البداية وليست دعوى نفوس .