الأحكام

28/05/1991

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1991
التاريخ
28/05/1991
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
عيد، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الصيغ الجوهرية ومخالفة اصول لا يترتب عليها ضرر

-

بما ان مسألة شطب وتصحيح بعض

العبارات او الكلمات في محضر المحاكمة لا تنطوي على مخالفة لصيغ جوهرية

وان عدم ابلاغ الموعد الذي ارجئت اليه جلسة تدقيق الملف لم يلحق ضررا

بالجهة المعترضة بدليل انها تمكنت من الطعن في القرار الذي صدر من

المحكمة الشرعية العليا امام هذه الهيئة بعد ابلاغه اليها فلا يترتب

على تلك المخالفة اذن اي بطلان

وبما انه مدون في محضر الجلسات بان الهيئة مشكلة كالسابق كما هو مدون

تمثيل الخصوم هذا وان اغفال اي من البيانات المفروضة في المادة 491 اصول

مدنية لا يترتب عليه البطلان طالما لم يثبت نشوء ضرر عنه طبقا للمادة 59

اصول مدنية.

وبما ان تقرير البينات ومنها الاقرار الخطي او الشهادة المكتوبة يعود

لمحاكم الاساس وهو امرلا يخضع لرقابة هذه الهيئة.

- في المرجع القضائي الصالح للبت بمسألة المهر.

-

وبما ان البت

في مسألة المهر يدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية وفقا لاحكام المادتين

17 و18 قضاء شرعي مما يجعل هذا السبب مردودا.

- في مدى حق الهيئة العامة لمحكمة التمييز برقابة تطبيق قواعد الارث وتعيين الورثة.

-

وبما ان تطبيق قواعد الارث وتعيين الورثة هو من

القواعد الموضوعة وليس من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام فيكون

خارجا اذن عن رقابة هذه الهيئة مما يجعل السبب المذكور مردودا ايضا.