الأحكام

21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1994
التاريخ
21/06/1994
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
الزين، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مبدأ شفاهية المحاكمة وتطبيقه عند تغيير الهيئة الحاكمة.

-

حيث تبين من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية ان الهيئة الحاكمة

كانت مؤلفة بتاريخ اختتام المحاكمة في 1990/12/04 من الرئيس مجذوب

والمستشارين بعاصيري وخوري وقد كرر الفرقاء اقوالهم امامها وصدر القرار

من الهيئة المذكورة.

وحيث بتكرار الفرقاء اقوالهم في الجلسة الاخيرة تكون شفاوية المحاكمة

قد تأمنت وليس ضروريا كلما تغيرت الهيئة اثناء النظر في الدعوى ان

يحصل تكرار للاقوال.

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة.

-

حيث ان فقدان الاساس

القانوني يتوافر حسب الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م عندما تقرر

المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.

وحيث ان المحكمة الناظرة في اساس الدعوى تستقل في تقدير رد البينة

لعدم قناعتها بها وليست ملزمة لتبرير هذا الرد لانه يتعلق بالقناعة

التي تكونها المحكمة هذه القناعة من خارج نطاق رقابة المحكمة العليا.

وفي كل حال ان الامر لا يقع تحت التعريف الذي صار بيانه اعلاه لفقدان

اساس القانوني كسبب من اسباب النقض كما يوجب رد السبب .

- شروط الادلاء بتشويه الوقائع كسبب من اسباب التمييز.

-

حيث انه لكي يسمع الادلاء بتشويه الوقائع يجب ان يذكر المميز واقعة

معينة واردة في مستند او قول احد الفرقاء وقد اوردتها المحكمة في قرارها

على غير ما وردت عليه وبنت قرارها على التشويه الذي احدثته الامر غير

المتوفر تحت هذا السبب مما يوجب رده.

- فقدان التعليل كسبب تمييزي عندما يتعلق بعدم تبرير رفض البينة الاضافية.

-

حيث ان الادلاء بفقدان التعليل يجب ان يبنى على

مخالفة المادة 537 اصول مدنية الامر غير الحاصل على هذا النحو يضاف الى

ذلك ان محكمة الاساس تستقل في تقدير وجوب تقديم البينة الاضافية

المعروضة ولا رقابة لهذا المرجع عليها لهذا الشأن كما انها ليست ملزمة

بتعليل ردها لطلب هذه البينة لان المسألة تتعلق بتكوين قناعتهاكما يوجب

رد السبب في كل حال.

- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

حيث ان الادلاء بمخالفة القانون وتفسيره تفسيرا

خاطئا كسبب لنقض يوجب ذكر النص القانوني المدلى بوقوع المخالفة عليه

او بحصول تفسيره بصورة خاطئة الامر غير الوارد على هذا النحو لما يوجب

رد السبب .