25/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1993
- التاريخ
- 25/05/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاستئناف
-
وبما ان المادة 655 مدنية المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/85 نصت
صراحة على انه يجب على المستأنف ان يذكر اسباب استئنافه ولا تكفي حالة
بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الاستئنافية.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه المستندات فيما خص اعتبار المحكمة المستأنفين ناكلين عن تنفيذ موجب القيام بالانشاءات ضمن المهلة بالرغم من الرجوع عن الدعوى.
-
بما انه اذا كانت الرهبانية لم تستند في دعواها
الاولى الرامية الى فسخ العقد والمقامة في 1981/03/04 بوجه المستأجرين
الاساسيين عربيان وقيوميجان والمستأنفين المتنازل لهما الى انقضاء مهلة
السنتين المبدئية التي كانت آنذاك بالكاد قد انتهت بل استندت خصوصا
الى التنازل عن الاجارة الحاصل دون موافقتها وخلافا لما صار الاشتراط
عليه صراحة في العقد المؤرخ في 1987/05/24 فان ذلك لا يفيد ان الرهبانية
ضربت صفحا نهائيا عن التمسك بشرط المهلة وان المهلة تبقى اذا مفتوحة الى
ان يأتي اجل العقد كما يدلي به الميزان.
وبما ان الرجوع كذلك عن تلك الدعوى بسبب توقيع الملحق للعقد بتاريخ
1981/03/24 الذي نص على موافقة الرهبانية على تنازل المتسأجرين عربيان
وقيومجيان عن الاجارة لصالح الميزين وعلى زيادة البدل 25 الف ليرة مع
الملاحظة ان العقد الاساسي الذي كان آنذال قائما نص على ارتباط البدل
بسعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار ان كل ذلك لا يفيد ايضا ان
الرهبانية لم تعد متمسكة بشرط تنفيذ المشروع السياحي الفخم ضمن مهلة
السنتين المبدئية.
وبما ان القرار الاستئنافي لم يشوه عن تلك الدعوى المقامة في 1981/03/04
ولا الملحق المؤرخ في 1981/03/24 الذي بموجبه تم الرجوع عن تلك الدعوى
ولم يفسرهما اي تفسير يتنافى مع احكام المادتين 166 و366 موجبات مما
يوجب بالتالي رد السبب التمييزي المدلى به والمبين اعلاه.
- مفعول تطرق لجنة الخبراء الى امور من اختصاص القضاء.
-
بما انه بما خص مخالفة احكام
المادة 362 مدنية المتعلقة بوجوب بيان السبب الذي يحمل القاضي على عدم
الاخذ برأي الخبير فان القرار الحسن النية لدى الفريق المتخلف عن التنفيذ.
- السبب التمييزي المبني على اعفال البت بامر المطالب فيما خص الرد على طلب تعليق مهلة التنفيذ.
-
بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 ترك للمحاكم في
الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة منه ان تقضي كليا او جزئيا بتعليق
المهل المنصوص عنها في العقود اذا اثبت لها تعذر الوفاء بالالتزامات
ضمن المهل المحددة فيها لسبب امني.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تغفل البت بهذا الطلب الا انها رفضته
بمالها من حق التقدير وبينت الاسباب التي حملتها على الرفض اذ قالت بان
الحالة الامنية لم تكن السبب الذي منع المستأنفين السيدين تنوري وفرحات
من تنفيذ التزاماتهما بدليل انهما قاما ضمن المهلة نفسها بانشاء مشاريع
سياحية مماثلة للمشروع موضوع الدعوى ومتاخمة له كما ان اقدامهما على
السماح للسيد فرنسوا سعاده باشغال احد العقارات موضوع العقد لا يعفيهما
من المسؤولية
وبما ان تبعا لذلك فان القرار الاستئنافي ليس فاقدا اساسه القانوني من
هذا القبيل خلافا لما يدلي به المميزان اذ مكن هذه المحكمة العليا من
ممارسة رقابتها عليه مما يوجب بالتالي رد السبب التمييزي الرابع
والاخير.