الأحكام

15/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1994
التاريخ
15/02/1994
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات صورية شراكة الشريك.

-

وحيث ان دعوى الصورية ليست بذاتها سببا

للبطلان وانما هي ترمي الى اثبات وجود عقد حقيقي خفي محل العقد الظاهري

وفي هذه الحالة على من يدعي الصورية يقع عب ء الاثبات.

وحيث ان عدم اشتراك المميز عليه في ادارة اعمال الشركة ليس الدليل

صورية شراكته اذ ان الادارة يمكن ان تناط بعدد من الشركاء او باجنبي

(المادة 56 ق.ت ).

وحيث لا ترى المحكمة فائدة من استجواب اعضاء الشركة والخبراء كون

المميزين لم يعينوا الواقعة او الوقائع التي ستكون مدار الاستجواب وكون

المطلوب استجوابهم ليسوا طرفا في العقد الحقيقي المزعوم قيامه بين

مورثهم والمميز عليه.

وحيث ان الجهة المميزة لم تثبت ان المميز عليه لم يكن راغبا في تحمل

الخسارة وتحمل مخاطر المشاركة اي انه لم يكن لديه النية في ان يكون له

دور الشريك الحقيقي ومسؤولياته.

وحيث تأسيسا على ما تقدم بقيت دعوى المميزين لجهة الصورية مفتقرة الى

الوكيل وبالتالي يقتضي رد الدعوى.