الأحكام

21/03/1991

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1991
التاريخ
21/03/1991
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تفسير هيئة المحكمة لجهة وجوب اعادة المناقشات .

-

بما ان مستدعي النقض يتذرع تحت هذا السبب بمخالفة ما اوجبته

المادة 489 اصول مدنية

وبما انه من الرجوع الى ضبط المحاكمة امام محكمة الاستئناف يتبين انه

خلال جلسة المحاكمة التي كان موعدها بتاريخ 1989/02/01 كانت هيئة

المحكمة مؤلفة من الرئيس نور الدين والمستشارين السيدين قيومجي وسكاف في

حين كانت الهيئة مؤلفة خلال جلسة المحاكمة التي كان موعدها بتاريخ

1988/11/16 من الرئيس نور الدين والمستشارين اسمر وقيومجي.

وبما انه يتبين من ذات المحضر ان المحكمة ختمت خلال جلسة 1989/02/01 بعد

ان كرر الفريقان

وبما ان تكرار الفريقين لاقوالهما يعني تكرارهما لاسباب الدفع والدفاع

التي يتذرعان بها بما في ذلك الوقائع والاسباب القانونية والمطالب مما

يفيد حصول اعادة المناقشات امام الهيئة الحاكمة الجديدة المقصود بالمادة

489 اصول مدنيةمما يوجب رد هذا السبب .

- اصول تحديد التعويض الناجم عن عدم تسليم كامل مساحة العقار المحددة في عقد البيع وحق المحكمة بتقدير سوء النية.

-

وبما انه

من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان

المميز عليه باع من المميز عقارات غير ممسوحة في خراج قرية حجولا لقاء

ثمن قدره /1350000/ل.ل. بموجب عقد مؤرخ في 1979/11/09 وان عقد البيع

وان لم يتضمن مساحة العقارات المبيعة والسعر الافرادي للمتر المربع

الواحد الا ان الملاحظة التي وردت في خانة الملاحظات واقرار السيد ورد

وكيل البائع في سياق التحقيق في الشكوى الجزائية التي تقدم بها المشتري

يحملان على ترجيح كون بيع العقارات تم على اساس مساحة محددة وخلصت

الى تطبيق نص المادتين 523 و265 موجبات وعقود لتحديد الدين المرجح

الوجود لتقرير الحجز لاجله عملا بنص المادة 868 اصول مدنية وذلك لان

المميز لا يطالب بالغاء العقد او فسخه.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الدين يتألف من عنصرين الاول تخفيض

ثمن البيع بنسبة المساحة غير المسلمة الحقيقية عملا بنص المادة 423

موجبات وعقود والثاني فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني

عملا بنص المادة 265 موجبات وعقود وردت طلب المميز الحاضر بأن يحسب

له من ضمن دينه تعويض اضافي بالنظر لسوء نية المدين وذلك لسببين.

الاول: ليس في الملف ما يدل من حيث الظاهر على سوء نية المدين.

الثاني: لان تقدير سوء النية يخرج عن صلاحية رئيس دائرة التنفيذ الذي

ينظر بالنزاعات المعروضة امامه على الطريقة المستعجلة بتقدير سوء النية

يعود امره لمحاكم الاساس

وبما ان المميز لم يطعن بالسبب الثاني الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بل

طعن بالسبب الاول

وبما ان السبب الثاني الذي اعتمدته محكمة الاستئناف والمشار اليه

اعلاه كاف اليه بحد ذاته كسند قانوني للنتيجة التي قررتها ويترتب على

ذلك ان الطعن المنصب على نفي محكمة الاستئناف لتوفر سوء النية غير مجد

في الحالة الحاضرة.

- مفعول عدم بيان القاعدة القانونية المدلى بمخالفتها لجهة قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

بما ان المميز تحت

هذا السبب لم يبين النص القانوني او القاعدة القانونية التي خالفها

القرار المطعون فيه واوجه المخالفة ومضمونها مما يوجب رده شكلا.

- مفعول تملك المشتري بعقد البيع وعدم المطالبة بالغائه لجهة القانون الواجب تطبيقه عند نقص المساحة المتفق عليها وحقوق المشتري في هذا المجال.

-

بما ان المميز الشاري يتمسك بابقاء عقد البيع

ولا يطالب بالغائه.

وبما انه في مثل هذه الحالة يطبق النص الخاص الوارد في المادة 423

موجبات وعقود وليس المواد 221 و260 و261 و449 من قانون الموجبات

والعقود.

وبما ان حق المشتري ينحصر في استرداد ثمن المساحة التي لم يستلمها وفقا

لنص المادة 423 المذكورة يضاف اليه الفائدة القانونية عن التأخير

بالدفع سندا للمادة 265 من ذات القانون.

وبما ان بدل العطل والضرر الاضافي المنصوص عنه في المادة 265 عند توفر

سوء النية قدرته محكمة الاستئناف لعدم صلاحيتها وصلاحية رئيس دائرة

التنفيذ للبحث بأمره.

وبما ان المميز لم يطعن بقرار محكمة الاستئناف لجهة الصلاحية كما تقدم

عند بحث السبب التمييزي الثاني.

وبما ان المادة 265 كانت موضوع مناقشة بين الفريقين في المحاكمة

الاستئنافية.

وبما ان القرار المطعون فيه بتطبيقه احكام المادة 423 والمادة 265

موجبات وعقود يكون قد احسن تطبيق القانون وتفسيره ولم يرد فاقدا اساسه

القانوني ويقتضي رد التذرع لهذا السبب .

- رقابة محكمة التمييز على رد طلب فتح المحاكمة من قبل محكمة الاساس .

-

وبما ان المادة 500 اصول مدنية تترك للمحكمة امر تقدير

فتح المحاكمة او عدمه في حال ظهور واقعة جديدة او واقعة معلومة بعد

اختتام المحاكمة.

وبما ان الكفالة مضمونة الى الملف بداية واستئنافا ومبلغة من المميز

ولا تعتبر مضامينها واقعة جديدة او غير معلومة قبل ختام المحاكمة.

وبما ان امر فتح المحاكمة ترك لتقدير محكمة الموضوع بموجب نص المادة

500 اصول مدنية ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز.

- تاريخ انتهاء سريان الكفالة.

-

بما ان المميز يتذرع بهذا

السبب لاول مرة لدى محكمة النقض .

وبما انه وعلى كل يتبين من الاطلاع على الكفالة المبرزة في الملف انه

ورد فيها صراحة ان هذه الكفالة يبقى معمولا لها لغاية 1988/08/18 وان

البنك يتعهد عند حلول اجلها وبدون اي طلب اذا لم يكن قد تبلغ من

الادارة ذات الاختصاص اشعارا باعفائه منها - اما بان يدفع نقدا القيمة

الموازية لها للخرينة اللبنانية - اما ان يقدم كفالة جديدة تخضع لذات

الشروط.

وبما ان الكفالة هذه تعتبر سارية المفعول الى ان يبلغ البنك اشعارا

باعفائه منها من دائرة الاجراء.

- حق محكمة الاستئناف بتقدير الاقرار من لوائح الفرقاء.

-

بما انه يتبين من الرجوع الى محضر المحاكمة امام رئيس دائرة التنفيذ ان

وكيل المميز عليه صرح في الجلسة التي كان موعدها في 1987/09/17 بما يلي:

"وبامكان المدعى عليه - اي المميز - ان يتقدم بطلب حجز اضافي اذا شاء".

وبما انه من الرجوع الى الملف البدائي يتبين ان المميز عليه اورد في

مذكرة مقدمة منه الى رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 1987/09/22 العبارة

التالية:

"اذا صح زعم المدعى عليه لهذه الجهة فما عليه الا ان يتقدم بطلب حجز

اضافي ضمانة "لحقوقه التي يعتبرها مهدورة.

وبما ان العبارة الاولى او الثانية لا تفيد اقرارا من المميز عليه بصحة

ترتب الحق المدعى به من قبل المميز لاجل طلب الحجز الاضافي.

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها في قرارها المطعون فيه هذا المذهب

تكون قد احسنت تطبيق المادة 210 اصول مدنية.

- اصول توزيع نفقات المحاكمة ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان توزيع نفقات المحاكمة تعود الى محكمة الموضوع بمقتضى نص المادة

543 اصول مدنية وهي سلطة استنسابية متروكة لها لا تقع تحت رقابة محكمة

النقض .