الأحكام

20/06/1991

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1991
التاريخ
20/06/1991
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رقابة محكمة التمييز على وصف العقد بانه عقد ايجار او على سبيل التسامح

-

وبما ان المميز لم يميز الفارق الكبير بين هذه

الدعوى والدعوى التي اقترنت بالقرار رقم 21 تاريخ 30/5/88 الذي يستشهد

فيه ويبرز صورة عنه الصادر عن هذه المحكمة ففي حين كان المدعى عليه في

تلك الدعوى يدلي بانه يشغل المأجور بصفة مستأجر وانه كان يدفع بدلا

سنويا قدره /12,000/ل ل وان نزاعه مع المؤجر نشأ بسبب رفضه تخفيض

البدل تطبيقا لقانون الايجار مما حمل المستأجر الى ارسال البدلات اليه

حوالات بريدية فامتنع عن قبضها مما يجعل اذا من الاشغال في مثل هذه

الحالة بدء بينة على عقد الايجار ممكن تعزيزها بكافة الطرق سندا للمادة

542 موجبات فان المدعى عليه في هذه الدعوى اي المميز حاليا يقر بانه لم

يكن يوما مستأجرا وانه دخل الى المأجور بارادة المستأجر الاصلي على سبيل

التسامح وليس بالتالي بارادة المؤجر وانه لم يدفع اي بدل وانما اجرى

بعض التصليحات في المسكن الذي اقام فيه ودفع فواتير المياه والكهرباء

التي استملكها وان المستأجر الاصلي قد تنازل عن حقه بالاجارة لصالح

المؤجر بتاريخ 25/5/1985 الامر الذي يحمل اذا على القول بان استمرار

المدعى عليه المميز في اشغال المأجور موضوع هذه الدعوى بعد ذلك التاريخ

بدون موافقة المؤجر هو اشغال بدون مسوغ شرعي يتصف بالغصب فيبرر تدخل

القضاء المستعجل لوضع حد له.

وبما ان السببين المدلى بهما مردودان اذا في كل حال لعدم جديتهما مما

يوجب رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه