الأحكام

11/07/1991

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1991
التاريخ
11/07/1991
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
معوشي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان الفقرة الحكمية ان الحكم نطق بها علنا رغم تضمن محضر المحاكمة ذلك

-

بما انه ولئن يكن القرار المطعون لا يتضمن في فقرته

الحكمية انه جرى النطق به علانية الا من مراجعة محضر ضبط المحاكمة

الاستئنافية تبين انه مدون في العبارة التالية: "بتاريخ 27/11/89 في

جلسة علنية عقدت في بعبدا وبحضور الرئيس فيليب خيرالله والمستشارين

سامي عبدالله والياس بوناصيف الرئيس الفقرة الحكمية من القرار المنظم

على حدة ومن ثم وقعه الكاتب السيد يوسف لطوف وقد وقع تحت هذه العبارة

الرئيس والكاتب مما يفيد ان شرط النطق علانية بالقرار المطعون فيه قد

توفر كما توفر ايضا شرط صدوره في المحكمة في بعبدا وكذلك صدوره بتاريخ

27/11/89 الذي يكون في الوقت نفسه تاريخا للقرار المطعون فيه لنص

المادة 535 الفقرة الاخيرة مدنية.

وبما انه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 537 مدنية لا يترتب على

اغفال او عدم صحة البيانات الزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت باوراق

او بمحضر المحاكمة او باية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في

الواقع

وبما انه لا يكون هناك بالتالي في القرار المطعون فيه اية مخالفة من

المخالفات المبينة في السبب التمييزي الاول

- مفعول صدور الحكم بالدرجة القطعية استئنافا لجهة امكانية تمييزه

-

بما انه اذا ما قال القرار المطعون في فقرته الحكمية انه قرار قطعي

فهذا لا يعني بمفهوم نص المادة 553 فقرتها الثانية مدنية انه لم يعد

قابلا للطعن تمييزا كما يقول المميز وانما يعين فقط انه لم يكن قابلا

للطعن بطرق الطعن العادية التي لا يدخل ضمنها الطعن تمييزا.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد خالف القانون من هذا

القبيل

- مفعول عدم تسجيل عقد الادارة الحرة في السجل التجاري وتأثيره على علاقة المؤجر بالمستأجر

-

بما ان عدم تسجيل عقد الادارة الحرة في

السجل التجاري ليس من شأنه ان يجعل العقد نفسه بين الفريقين المتعاقدين

وانما يؤدي الى فرض الغرامة على المخالف على ما نصت عليه المادة 40

من المرسوم رقم 11/67

وبما انه لجهة مخالفة القرار الاستئنافي المطعون فيه لاحكام المادة 592

موجبات فانه تبين ان القرار المطعون فيه تبنى ايضا ما اعتمده القرار

البدائي من ان تحديد الايجار لم يحصل لان المؤجر قد سارع الى استدراج

عروض من قبل العموم لتاجر المحطة باعلى بدل ايجار وان المميز لم ينف

هذه الواقعة.

وبما ان تقصي الوقائع والتثبت من صحتها ينفرد به قضاة الدرجتين الاولى

والثانية ويخضع لاختصاصهم المطلق ما لم يشوهوا ما ادلى به امامهم من

اقوال او ما ابرز من مستندات وهو ما لم يتذرع به احد.

وبما انه بمقتضى احكام المادة 593 موجبات فان المؤجر اذا ما اتى فعلا

يستفاد منه عدم رغبته بتجديد الايجار فانه لا يسع المستأجر التذرع

بتجديد العقد وان استمر منتفعا بالمأجور

وبما ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه من هذا القبيل يكون بالتالي

واقعا بالنتيجة في موقعه القانوني الصحيح.