08/02/1991
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1991
- التاريخ
- 08/02/1991
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- معوشي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين طلب رفع الحجز لقاء كفالة او لعدم قانونيته والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية رئيس دائرة التنفيذ رفع الحجز لقاء كفالة رغم وجود دعوى استئنافية برفع الحجز لعدم قانونيته
-
وبما ان طلب رفع الحجز
لقاء كفالة يختلف اذا بموضوعه وسببه عن طلب رفع الحجز لعدم قانونيته
ويكون القرار الاستئنافي قد احسن تطبيق القانون ولم يخالفه بقوله ان
الدعوى التي اقامها المحجوز عليه وليد دياب لرفع الحجز وان اصبحت
عالقة امام محكمة الاستئناف لا تحول دون حقه بالتقدم مجددا من رئيس
دائرة التنفيذ لطلب رفع الحجز لقاء كفالة اي لطلب استبدال الحجز
بالكفالة اذ يبقى رئيس دائرة التنفيذ مختصا للنظر في هذا الطلب عملا
باحكام المادة 873 مدنية
وبما انه لجهة تقدير الدين الذي من اجله صار القاء الحجز الاحتياطي فانه
حق يعود لقضاة الموضوع وحدهم وقد حدد بمليونين وخمسين الف ليرة عدا
اللواحق بحيث ان القول بان الكفالة المعروضة بقيمة /000'35600 ل ل وهي
كافية لا يشكل اي خرق للقانون
- اختصاص محكمة الاستئناف في وصف الحجز
-
بما انه اذا ما اعتبر
القرار الاستئنافي ان الحجز الثاني الذي استحصل عليه المميز لقاء مبلغ
قدره عشرون مليون ليرة عدا اللواحق هو حجز جديد خارج عن نطاق البحث في
هذه القضية وغير معترض عليه في الوقت الحاضر في حين ان المميز يعتبره
حجزا اضافيا ملازما للاول ومكملا له فان ذلك ليس بتشويه لمضمون الحجز
بل هو اختلاف في الرأي من حيث الوصف القانوني الواجب اضفاؤه على هذا
الحجز وهو ما لم يتطرق اليه المميز.