16/07/1991
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1991
- التاريخ
- 16/07/1991
- الرئيس
- ادوار عيد
- الأعضاء
- معلوف، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فسخ العقدلجهة ترتب انذار المديون
-
وحيث انه وفقا للمادة 241 موجبات
وعقود لا يكون الغاء العقد الا بحكم القاضي ما لم يرد بند اتفاقي ينص
على الغاء العقد حكما دون واسطة القضاء في حال عدم التنفيذ وانه حتى في
هذه الحالة لا يغني الاتفاق عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على
وجه رسمي ما لم يحصل اتفاق على عدم وجوب هذه المعاملة
وحيث ان محكمة الاستئناف وقد استثبتت على وجه غير مطعون فيه من عدم
وجود مثل هذا البند الاتفاقي احسنت في وضع العقد في ظل احكام المادة
241 موجبات وعقود ولا مخالفة لهذه المادة من قبلها.
وحيث ان المادة 258 موجبات وعقود التي نصت على عدم وجوب الانذار
عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجب جزئي على
الاقل انما وردت تحت الفصل الخاص بالشروط اللازمة لاستحقاق بدل العطل
والضرر عن تاخر المديون ولا علاقة لمضمونها بالانذار الذي نصت عنه
المادة 241 موجبات وعقود الخاصة بالغاء العقد. فالمادة 257 موجبات نصت
على وجوب الانذار لترتيب التأخير على عاتق المديون واداء العطل
والضرر وجاءت المادة 258 تنص على ان الانذار لا يبقى واجبا في الحالات
التي عددتها والتي يعتبر فيها المديون في حالة تاخر مما يرتب عليه
موجب العطل والضرر عن هذا التأخر
وحيث انه لا يمكن بالتالي القول بان محكمة الاستئناف بتوافقها مع
احكام لمادة 241 موجبات لجهة وجوب الانذار خالفت المادة 258 موجبات
لاختلاف النتائج المترتبة على كل من الانذارين المشار اليهما اعلاه مما
يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
- مدى حق القاضي بتعديل العقد وفقا لقاعدة تعادل الموجبات المتبادلة
-
وحيث ان المشرع
اللبناني لم يورد نصا في قانون الموجبات والعقود يسمح للقاضي بتعديل
مضمون العقود في حال تعادل الموجبات المتبادلة حتى لو حصل غبن فيها
جاعلا جزاء الغبن عند تحقق شروطه بطلان العقد وليس تعديله حسبما جاء في
المادة 214 موجبات وعقود مع العلم ان موضوع الغبن غير وارد في هذه
القضية.
وحيث بالاضافة لما تقدم ان مجموع القواعد المكرسة في القانون الوضعي
اللبناني لا تسمح باستنتاج وجود قاعدة تعرف بقاعدة التعادل في الموجبات
العقدية التي يؤدي الاخلال بها الى السماح للقاضي بتعديل مضمون العقود.
وحيث ان المادة 221 موجبات وعقود تتعلق بفهم وتفسير وتنفيذ مضمون
العقود وفقا لحسن النية والانصاف والعدل ولا يمكن ان يستنتج من صريح
نصها ان القاضي مخول تعديل مضمون هذه العقود عند عدم التعادل بين
الموجبات المتبادلة الواردة فيها.
حيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها قاعدة عدم صلاحية القاضي لتعديل
مضمون العقود لا تكون خالفت المادة 221 موجبات وعقود ولا اية قاعدة
قانونية
- مفعول عدم الطعن بالاسس التي بني عليها القرار القاضي باستبعاد البند الجزائي بل على اساس جديد
-
حيث تبين ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه
استبعدت البند الجزائي بالاستناد لسببين قانونيين اولهما عدم جواز
الجمع بين البند الجزائي والفائدة والمطالبة بالعطل والضرر عن ضرر واحد
وثانيهما ان البند الجزائي في القضية الحاضرة يخفي فائدة فاحشة مخالفة
للنظام العام.
وحيث ان هذين السببين بقيا دون طعن اذ ان الطعن انصب على مخالفة
المادة 266 موجبات معطوفة على المادة 259 التي اجازت للمتعاقدين ان
يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق قيمة بدل العطل والضرر في حالة
تخالف المدين عن تنفيذ الموجب كله او بعضه
وحيث ان هذا الطعن يبقى دون اثر على ما قررته محكمة الاستئناف لانه لا
يمس بالاسس التي اعتمدتها بموجب رده لعدم تأثيره على النتيجة المقررة
- اختصاص محكمة الاستئناف في تفسير الايصال المعطى نتيجة لعقد بيع عقاري
-
وحيث انه
عند حصول التباس او غموض في مضمون المستندات تستقل محكمة الاساس في
تفسير هذا المضمون ولا رقابة عليها من قبل هذا المرجع طالما انها لم
تشوه النص الصريح الوارد فيها.
حيث انه بالاستناد لما ورد في القرار المطعون فيه فان عبارة العقارات
الموروثة الواردة في الايصال كانت بحاجة للتفسير في ضوء ما جاء في
المستند الاساسي الذي حدد حصرا العقارات المباعة فتكون المحكمة قد
استعملت صلاحيتها في التفسير ولم تخالف نصا صريحا ورد في الايصال مما
يوجب رد السبب المدلى به والمبني على التشويه الحاصل لمضمون الايصال.
- شروط المطالبة بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ العقد وشروط الحكم بغرامة اكراهية
-
وحيث ان
المادة 251 موجبات تتعلق بالموجبات التي يتطلب تنفيذها قيام المدين
نفسه بالعمل وبامكانية طلب الحكم على المدين بغرامة اكراهية بغية حمله
على التنفيذ واخراجه من جموده.
وحيث ان لا علاقة لما ورد في المادة 251 المتعلقة الاستئنافية في
قرارها المطعون فيه بعدم البند الجزائي بسبب موقف طالب النقض بصورة
طارئة واقره على التمنع عن التسجيل من قبل المطلوب بالنقض بصورة
طارئة.
حيث لا يمكن بالتالي التوقف عند هذا السبب لعدم العلاقة بين ما قررته
المحكمة الاستئنافية وما تضمنه الطعن الوارد تحت هذا السبب .
بتصديق الحكم البدائي لجهة توجب الفائدة وفسخه لاعتبارها عطلا وضررا
على ان يكون بدء سريانها من 15/10/83 بدلا من 1/1/86 (المطلب الرابع
المثبت في الصفحة الثالثة من القرار الاستئنافي)