الأحكام

18/04/1991

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1991
التاريخ
18/04/1991
الرئيس
ادوار عيد
الأعضاء
نور الدين، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة الاستئناف في تحديد الثمن الحقيقي لعقد البيع العقاري ولوجود التواطؤ ورقابة محكمة التمييز عليها

-

وحيث ان عقد

البيع الموقع من المميز كشار ومن آل الديواني كبائعين يعتبر واقعة مادية

بالنسبة للمميز عليه المستأنف عليه اميل سلوم الغريب عنه فيجوز له

اثبات عدم صحة مضمونه بما فيه الثمن بجميع وسائل الاثبات القانونية

عملا بالمادة 159 والفقرة الثانية من المادة 242 من قانون اصول

المحاكمات المدنية السابق.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت ان الثمن الحقيقي للبيع هو مئتا

الف ليرة لبنانية وليس /270/ الف ليرة انما استندت الى مجموعة من

القرائن مستمدة من تصريحات البائعين آل الديراني بان الثمن وكذلك من

تصريحات المميز ذاته التي يستفاد منها انه سارع الى الشراء قبل حصول

الارتفاع المرتقب في الاسعار من اجل الاستفادة منه دون غيره' ومن

الشكات المبرزة منه والمتطابقة مع تصريحات آل الديراني ومن استبعادها

الارتفاع الفجائي لثمن المتر المربع من 27 او30 الى اربعين ليرة بعد

تحليلها هذه التصريحات وهذه المستندات على ضوء وقائع الدعوى وخاصة

الثمن المعتمد في التفويض المعطى من آل الديراني الى فؤاد تبشراني لبيع

العقار وفي التفويض المعطى من سلوم الى تبشراني لشراء كامل العقار.

وحيث انه في ضوء ما تقدم يكون تقدير المحكمة للثمن الحقيقي لبيع العقار

اي مبلغ مئتا الف ليرة لبنانية بالاستناد الى القرائن المتجمعه لديها

على النحو المتقدم بيانه داخلا في سلطتها المطلقة ولا رقابة لمحكمة

التمييز عليها

وحيث انه بما يختص بالتواطؤ الذي يدعي المميز ان المحكمة لم تجب عليه

فان محكمة الاستئناف اجابت عليه عندما اعتبرته غير ثابت مستندة الى

حقها في التقدير فضلا عن ان توصلها الى الاقتناع بالحل الذي اعتمدته

بالاستناد الى القرائن المتجمعة لديها ينطوي على رفض ضمني للقرائن التي

قد تستخلص من وجود تواطؤ يدعيه المميز