09/07/1991
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1991
- التاريخ
- 09/07/1991
- الرئيس
- ادوار عيد
- الأعضاء
- نور الدين، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ الموعد الجديد لاصدار القرار الاستئنافي
-
حيث ان
المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف ارجأت افهام الحكم الى مدة تزيد عن
ستة اسابيع كما اصدرته بتاريخ لاحق دون ان تبلغ الموعد الجديد من الخصوم
خلافا لاحكام المادتين 657 و498 ام م
وحيث ان المادة 498 المذكورة التي نصت على تعيين موعد آخر لذلك يبلغ
من الخصوم في حال عدم اصداره في الموعد المعين لم ترتب البطلان على
مخالفة هذه الاحكام من جهة ومن جهة ثانية فان هذه المخالفة لم تلحق ضررا
بالمميزة وفقا لاحكام المادة 59 ام م خصوصا وان مهلة الطعن بالحكم لا
تبدأ بحقها الا من تاريخ ابلاغه منها الامر الذي يجعل السبب المدلى به
مردودا.
- مفعول عدم مراعاة قيمة الطوابع المالية المفروضة على المستندات لجهة المرجع المختص للادلاء بمخالفتها ولجهة بطلانها وقوتها الثبوتية
-
حيث
ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف المواد 1 و7 و13 و25 و58
من قانون الطابع المالي باعتماده صكا لم تلصق عليه الطوابع القانونية
النسبية ولم تعطل بشكل قانوني كما اخطأ في تفسير القانون بقوله ان
مخالفة المادة 25 منه لا تؤثر على صحة الصك والمعاملة.
وحيث ان قانون رسم الطابع المالي بتجديده نطاق هذا الرسم ومقداره وطرق
تأديته والعقوبات المالية والادارية والجزائية التي تترتب على مخالفة
احكامه يرمي الى فرض معاملة لصق الطابع على ذوي العلاقة لاسباب مالية
يتعلق بها حق الخزينة ويعود لها اثارة مخالفة النصوص المتعلقة بها
بواسطة ممثليها فلا صفة للمميزة باثارتها
وحيث ان القانون المذكور لم يتعرض لما يمكن ان يكون للسند الذي لم
تستكمل طوابعه او لم تعطل اصولا من قيمة في الاثبات لخروج ذلك عن نطاق
الاحكام الحصرية لهذا القانون وعليه فان محكمة الاستئناف بقولها "ان
النقص في الطوابع او في تعطيلها اصولا على فرض حصوله في القضية
الحاضرة ليس من شأنه ان يؤثر في القوة الثبوتية للصك الذي بنيت عليه
الدعوى" قد احسنت تفسير القانون وبذلك يكون ما ادلي به تحت السبب
الثاني مردودا
- مفعول عدم توقيع بعض المتعاقدين على العقد ذو التوقيع الخاص لجهة قوته الثبوتية
-
وحيث ان قول الحكم المطعون فيه ان عدم توقيع ابراهيم
داغر على العقد يجعل هذا العقد غير قائم بالنسبة اليه وحده بحيث يظل
قائما بالرغم من ذلك بالنسبة لموقعيه ماري ويوسف داغر ينسجم مع نص
المادة 150 ولا ينطوي على اية مخالفة لها.
وحيث انه في حال تعدد المتعاقدين فان العقد ذا التوقيع الخاص يكون
قائما في وجه من وقعه منهم ما لم يقم الدليل على ان نية الموقع
بالالتزام كانت مشروطة بتوقيعه من باقي المتعاقدين
- مفعول عدم نص العقد على عدم التجزئة لجهة حق محكمة الاساس بتجزئة الموجبات
-
وحيث يتبين ان العقد لم يتضمن نصا على عدم التجزئة او ان
موضوعه سواء لجهة العقارات او الثمن هو كذلك فان ذهاب محكمة الاستئناف
الى ان الموجبات قابلة للتجزئة لا يشكل تشويها لمضمون العقد.
- مفعول مخالفة تعدد النسخ في العقد من حيث القوة الثبوتية للسند.
-
وحيث ان المادتين 363 م ع و152 ام م اللتين نصتا على تعدد النسخ في
العقود المتبادلة نصتا ايضا على ان العقد المخالف لهذه القاعدة يعتبر
بداءة بينة.
وحيث ان ا لقرار المطعون فيه عالج مسألة تعدد النسخ بالحيثية التالية
"حيث ان المستأنفة اقرت بتوقيعها على عقد بيع لمصلحة المستأنف عليه
وقد اوضحت ذلك تكرارا لدى استجوابها وهي لم تنازع في مضمون ومندرجات
الصك المبرز من المستأنف عليه. وهذا يوفر بحد ذاته الاثبات الكافي على
وجود العقد ومضمونه وفي الوقت نفسه يجعل التمسك بقاعدة تعدد النسح في
العقد في الموجبات المتبادلة دون فائدة طالما ان بداءة البينة المقدمة
من الذي تذرع بهذا العقد بابرازه نسخ عنه قد اكملت باقرار قام من
الفريق الاخر بوجود هذا العقد ومندرجاته".
وحيث يتبين من هذه الحيثية ان القرار المطعون فيه اعتبر العقد المنازع
فيه بداءة بينة استكملت بالاقرار الصادر عن المدعى عليها بوجود العقد
ومندرجاته الامر الذي يعتبر تطبيقا صحيحا لاحكام المادة 363 م ع و152 ام
م ولا ينطوي بالتالي على اية مخالفة لهما.
وحيث لجهة التشويه المدلى به تحت هذا السبب فانه يتبين من الرجوع الى
استجواب المستأنفة انها اقرت بتوقيعها على عقد البيع ولم تنازع في
مضمونه وعليه فان القرار لم يشوه اقوالها التي ادلت بها اثناء
الاستجواب اما لجهة تشويه ما ورد في لوائحها بان القرار لم يشير انها
اقرت في لوائحها بتوقيع العقد وعلى كل فان الادلاء ببطلان العقد لعدم
اكتمال عناصره الشكلية لا يحول دون الاخذ باقرار من ادلى بهذا البطلان
بتوقيعه عليه او بعدم منازعته بمضمونه وعليه يكون كل ما ادلت به
المميزة تحت السبب الخامس مردودا.
وحيث اذا كانت طالبة النقض تريد ان تأخذ على محكمة الاستئناف ثبوت
وصف العربون على المبلغ بموجب الحكم البدائي وعدم الطعن به لهذه الجهة
من اي من الفريقين فان هذا المأخذ لا يمكن ان يشكل طعنا الا اذا بني على
سبب قانوني محدد الامر الغير وارد مما يوجب عدم التوقف عند هذا
القول.
- رقابة محكمة التمييز على القوة الثبوتية لوسائل الاثبات .
-
وحيث ان
المواد المدعى مخالفتها تتناول تعريف الاثبات والفريق الذي يقع عبئه
عليه وشرط جدوى ما يراد اثباته في الحل النزاع الحالات التي يجوز فيها
الاثبات بالبينة الشخصية.
وحيث ان محكمة الاستئناف تستقل في تقدير الوقائع المدلى بها امامها
واعتماد منها ما يكون قناعتها ولا رقابة لهذا المرجع عليها الا اذا حصل
تشويه لهذه الوقائع على ما يصار بيانه آنفا.
وحيث تبين ان محكمة الاستئناف ناقشت الوقائع المدلى بها امامها وخلصت
الى القول بانها لا تشكل عناصر الخوف او الخداع او الغبن فكان من
البديهي ان لا تكلف المستأنفة بتقديم البينة عليها وبالتالي لا يمكن ان
ينسب اليها مخالفة المواد المتعلقة بالوسائل الاثبات مما يوجب رد
السبب المدلى به لهذه الجهة.
- شروط الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز
-
وحيث انه لجهة
الادلاء بمخالفة المادة 241 م ع فانه حاصل لاول مرة امام محكمة التمييز
اذ لم يدل بها اثناء المحاكمة الاستئنافية وتعتبر بالتالي سببا جديدا.
وحيث ان الاسباب الجديدة لا تقبل امام محكمة التمييز الا اذا كانت
اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطعون فيه عملا بالمادة 728 ا
م م
وحيث ان السبب المذكور غير ناشىء عن القرار المطلوب نقضه ولا هو سبب
قانوني صرف فيكون غير مقبول
وحيث انه لجهة الادلاء بمخالفة محكمة الاستئناف للمادة 221 م ع فانه
يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة قضت بتنفيذ العقد وفقا لمضمونه
ولم يدل امامها بموضوع حسن النية او الانصاف او العدل في تنفيذ هذا
العقد ولا يصح بالتالي اثارة هذا الموضوع لاول مرة امام هذا المرجع اذ
يشكل سببا جديدا لا تنطبق عليه المواصفات المذكورة في المادة 728 ا م م
بالاضافة الى كونه يشكل مزيجا من القانون والواقع مما يجعله في كل حال
مردودا.