06/06/1991
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/1991
- التاريخ
- 06/06/1991
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- معوشي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم الادلاء بصحة انتداب القاضي الابتدائي امام محكمة الاستئناف لجهة مدى اختصاصها بالتثبت عفوا من صحة الانتداب .
-
بما
انه يقع على عاتق الجهة التي تطعن او تشكك بحقانية انتداب القاضي الذي
اصدر الحكم الابتدائي المستأنف ان تثبت عدم صحة هذا الانتداب وهو ما لم
تفعله هذهالجهة مما يوجب عدم التوقف لدى مثل هذا السبب .
- شروط الطعن بقانونية الانذار وامكانية الادلاء باسباب بطلانه لاول مرة تمييزا.
-
بما ان المميز يطعن بعدم قانونية الانذار بالدفع
الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل بداعي انه لم يتبلغه عن يد مباشر معين
اصولا وبداعي ان وثيقة التبليغ غير موقعة من المباشر وخالية من ذكر اسمه
وذكر اليوم والساعة وكامل هوية المبلغ اليه.
وبما انه تجدر الاشارة اولا الى ان المميز يعترف بحصول التبليغ ولكنه
يأخذ عليه النواقص المشار اليها اعلاه.
وبما ان هذه النواقص - على فرض حصولها - ليست بالنواقص الجوهرية التي
تقضي الى بطلان التبليغ فضلا عن ان المميز يدلي بها للمرة الاولى تمييزا
وهو لم يثرها اطلاقا في المرحلة الاستئنافية بل اثار غيرها زاعما ان
والدته التي تبلغت عنه الانذار لا تقيم معه في سكن واحد وانها تجهل
اللغة العربية مع الملاحظة بان والدته قد تبلغت عنه مرارا في هذه
الدعوى دون ان يطعن آنذاك بصحة او قانونية التبليغ.