الأحكام

20/06/1991

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1991
التاريخ
20/06/1991
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول توقيع رئيس هيئة القضايا على الاستحضار الاستئنافي المقدم من الدولة اللبنانية دون توقيع محام بالاستئناف لجهة ثبوته شكلا وبدء سريان المهلة بحق الدولة

-

وبما انه اذا كانت المادة

718 مدنية توجب ان يوقع استدعاء النقض من محام بالاستئناف الا ان

المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل

قد اولى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في لبنان والخارج امام جميع

المحاكم وجعل المحامين المتعاقدين مع وزارة العدل يعاونون رئيس هيئة

القضايا مما يعني ان توقيع استدعاء النقض من رئيس هيئة القضايا يكون

صحيحا.

وبما انه لا يصح القول بان رئيس هيئة القضايا يعتبر مبلغا بتاريخ ارسال

التبليغ الى هيئة القضايا وليس بتاريخ توقيع رئيس هيئة القضايا على

وثيقة التبليغ لان ذلك يكون مخالفا للقانون وعليه يقتضي اعتبار ان تبليغ

القرار المطعون فيه حاصل بتاريخ 8/7/1987 وهو تاريخ التوقيع على وثيقة

التبليغ من قبل رئيس هيئة القضايا.

وبما ان استدعاء النقض مقدم بتاريخ 30/7/1987 فيكون اذن واردا ضمن

المهلة القانونية.

وبما ان المميزة قد ارفقت باستدعاء نقضها صورة طبق الاصل عن القرار

المطعون فيه واذا كان هناك خطأ خاصل في استدعاء النقض لجهة رقم هذا

القرار فانه يكون خطأ ماديا بسيطا لا يمكن ان يوقع احدا في اي التباس

مما يقضي الى وجوب رد ما ادلت به المميز عليها هدى ربيز لهذه الجهة

وبما ان المميزة معفاة من دفع الرسوم ومن التأمين بمقتضى المادة 81 من

قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950

وبما ان استدعاء النقض يكون بالتالي قد جاء مستوفيا كافة الشروط

الالزامية فيكون اذن جاء مقبولا شكلا.

- اصول تصحيح القيود في سجلات النفوس ومدى توجب حضور مأمور النفوس عندما تكون الدولة ممثلة في المحاكمة

-

بما ان

القرار المطعون فيه مسند بشكل اساسي على حكم النسب الصادر عن المحكمة

الروحية الاورثوذكسية في جبل لبنان تاريخ 12/12/974 وهو يقضي بانتساب

المدعية هدى (المميز عليها هدى ربيز) كابنة لوالديها الشرعيين انيس

سليم القسيس (كأب) ومريم سليم (كأم) المرتبطين لغاية تاريخه بزواج صحيح

وبالتالي الى اسقاط ابوة المدعى عليه ادوار نخله ربيز عن المدعية هدى.

وبما ان حكم النسب المشار اليه اعلاه صادر عن المحكمة المختصة في قضايا

البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها عملا باحكام المادة 4 الفقرة الاولى من

قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية تاريخ 1951/04/02 وهذا الحكم لم

يطعن بصحته احد من الفرقاء.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتماده هذا الحكم يكون قد طبق

القانون تطبيقا صحيحا في ما توصل اليه لجهة تصحيح قيد المدعية هدى

(المميز عليها هدى ربيز) في سجلات النفوس بحيث يصبح هذا القيد هدى انيس

القسيس بدلا من هدى ادوار ربيز مع شطب قيدها على خانة ادوار نخله

ربيز.

وبما انه لجهة ما ادلت به المميزة من عدم ابداء مطالعة النيابة العامة

الاستئنافية فانه يتبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ان النائب

العام الاستئنافي قد صرح في جلسة 1982/06/02 انه يتبنى اقوال الدولة

اللبنانية المستأنفة فلا يكون هناك اذن مخالفة لاحكام المادتين 8 و478

مدنية

وبما انه لجهة ما تدلي به المميزة من وجوب صدور حكم التصحيح بحضور

مأمور النفوس او بعد ابداء موقفه من التصحيح فان ذلك يكون محله عندما لا

تكون الدولة اللبنانية ممثلة في الدعوى. اما وان الدولة اللبنانية هي

فريق في الدعوى الحاضرة فلا يعود هناك من وجوب لحضور مأمور النفوس الذي

يكون حضوره من اجل تمثيل دائرة النفوس التي تمثلها هنا المميزة فلا يكون

القرار المطعون فيه قد خالف اذن احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837

من هذا القبيل.

وبما انه وان كانت المميز عليها هدى ربيز مدونة في سجلات النفوس بموجب

الحكم الصادر بتاريخ 18/11/1953 عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الذي

قضى بقيد وثيقة ولادتها المنظمة آنذاك في سجلات النفوس فلا يصح القول

ان هذا الحكم والوثيقة يبقيان قائمين الى ان يطعن بهما ويبطلان طالما ان

المادة 21 من المرسوم رقم 8837 قد اجازت تصحيح القيود المدرجة في سجلات

النفوس بصرف النظر عن كيفية حصول هذه القيود اكان ذلك بموجب احكام

قضائية ام بموجب وثائق ولادة او غيره وبدون ان تشترط وجوب الطعن

باحكام القيد او اثبات تزوير وثائق الولادة فلا يكون هناك اذن اية

مخالفة قانونية من هذه الناحية

وبما انه اذا ما قضى القرار المطعون فيه بالاضافة الى التصحيح بشطب قيد

المميز عليها هدى ربيز عن خانة ادوار نخله ربيز فان ذلك يكون توضيحا

للتصحيح المقضي به ونتيجة حتمية له فلا يكون القرار المطعون فيه قد قضى

بما لم يطلب او باكثر مما طلب ولا يكون هناك اذن اية مخالفة لاحكام

المادة 708 فقرة 4 مدنية

وبما انه طالما هناك وثيقة زواج مقيدة في دائرة النفوس ومبرزة في الملف

البدائي لكل من انيس القسيس وزوجته مريم سليم اعتمدها القرار المطعون

فيه بالاضافة الى مستندات اخرى في ما توصل اليه من تصديق للقرار

البدائي الذي قضى بالتصحيح فلا يعود بالتالي من موجب لابراز اخراج القيد

العائلي المشار اليه اعلاه ولا يكون اذن القرار المطعون فيه قد خالف

القانون من هذه الناحية.

وبما انه بعد كل ما تقدم لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف اية مادة

من المواد القانونية المتذرع بها والمبينة اعلاه في متن هذا القرار كما

ان الاسباب التمييزية المدلى بها تكون تبعا لذلك مردودة صراحة او ضمنا

دونما حاجة لمزيد من البحث