15/05/1986
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1986
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1986
- التاريخ
- 15/05/1986
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تصحيح طلبات النقض
-
وبما ان طالب النقض عاد في كل حال
يصحح طلب النقض بصورة استطرادية بتاريخ 26/12/84 بان وقعه من وكيله
القانوني المحامي الاستاذ ايل واكيم علما بانه لم يتبلغ القرار
الاستئنافي المطعون فيه وان طلب النقض جاء في ظل احكام قانون اصول
المحاكمات القديم الذي كان يجيز صراحة التصحيح طالما ان التبليغ لم يتم
وفقا للاصول وان المهلة لم تنقض بعد
- اصول تخمين القاضي
-
بما ان رئيس المحكمة الاستئنافية مصدرة
القرارين المطعون فيهما لم ينتج كما يزعم طالب النقض بل عرض تنحيه عن
النظر في هذه الدعوى بسبب الكتابين اللذين وجههما اليه طالب النقض فرفض
عرض التنحي المقدم منه واذ ذاك يصبح حكما اذا ولاية للنظر في الدعوى بل
هو ما ملزم بذلك دونما حاجة لاصدار اي قرار منه بالرجوع عن عرض التنحي.
وبما ان القرارين المطعون بهما قد صدرا اذا عن هيئة قضائية شرعية وصالحة
دون ان يكون في ذلك اية مخالفة لاحكام المادة 5 تنظيم قضائي تاريخ
16/10/61 او لاحكام المادتين 28 و412 مدنية قديمة كما يزعم طالب النقض
مما يوجب رد ما جاء في اقواله تحت عنوان السبب الاول.
- الاصول الواجب اتباعها على الفريق المدعي بالارتياب المشروع
-
وبما انه اذا كان قد تولد لدى المستأنف طالب النقض ارتياب
مشروع بالمحكمة الاستئنافية لسبب ما رغم ان عرض التنحي قد رفض فانه كان
عليه ان يسلك الطريق التي خطها القانون لمثل هذه الحالة (المادة 117
مدنية قديمة التي كانت سارية المفعول آنذاك معطوفة على المادة 112 من
نفس القانون والمادة 41 تنظيم قضائي)
وبما انه لم يكن له اذا اطلاقا ان يطلب تشكيل هيئة جديدة برئيس واعضاء
جدد من المحكمة نفسها التي يتقاضى امامها ولم يكن بالتالي على هذه
المحكمة اي موجب للتوقف لدى مثل هذا الطلب او اي داع للرد عليه مما
يقتضي معه تأسيسا على ما تقدم رد السبب الثاني المدلى له من طالب النقض
- تصديق كاتب العدل على نسخة الوصية
-
وبما انه بما خص
الاختلاف في الشكل بين اصل الوصية الموضوعة في دائرة التنفيذ والواردة
فيها عبارة المصادقة على ظهر الورقة والنسخة عنها المصدقة طبق الاصل
المبرزة في هذه الدعوى والتي جاءت فيها عبارة المصادقة في اسفل الصفحة
نفسها من الورقة - مما اعتبره طالب النقض تزويرا في الشكل - فان القرار
الاستئنافي خلافا لما يدعيه الدكتور زغبي قد اجاب على هذه النقطة في
الصفحتين 12 و13 منه وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام
المادة 4 مدنية قديمة ولا احكام قانون كتاب العدل بل احسن تطبيقها بقوله
ان لا فرق بين ان تكون عبارة المصادقة موجودة على ظهر الورقة في النسخة
الاصلية او ان تكون واردة على الصفحة نفسها من الورقة في النسخة الثانية
المطابقة للاصل لانه لا يشترط بالتطابق ان يكون بشكل "فوتوكوبي" وانما
يكفي ان يكون كل ما هو وارد في النسخة المطابقة من اقوال وتواقيع واختام
واردا ايضا في النسخة الاصلية مع الملاحظة ان عادة استعمال الصور
الفوتوكوبيه لم تجر الا من زمن حديث نسبيا
- في كيفية توقيع الموصي على الوصية
-
بما ان عدم توقيع الموصي
في اسفل عبارة التصديق واكتفاءه بالتوقيع في اسفل الوصية لا يفضي الى
البطلان على ما درجت المحاكم على قوله من نحو اربعين سنة الى اليوم لان
ما ورد في المادة 12 من قانون كتاب العدل بهذا الخصوص ليس جوهريا او
مفروضا تحت طائلة البطلان اذ يمكن ان يكتفى بدلا من ذلك بتوقيع الموصي
في اسفل الوصية علما ان القول بالعكس يؤدي الى زعزعة المعاملات
القانونية الرسمية المستقرة على هذا الشكل منذ مدة طويلة جدا فتنتفي
الثقة بين المتعاقدين (يراجع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الخاصة
سنة 1948 والقرار رقم 16 تاريخ 57/02/28 الصادر عن محكمة التمييز -
وهذان القراران صادران في ظل قانون الوصية المؤرخ في 29/03/07 الذي كان
يخضع الوصية لشروط شكلية اشد من القانون الحالي - ويراجع القرار الصادر
عن هذه المحكمة بتاريخ 80/12/04 برقم 7 والقرار الصادر عنها في 19/11/81
في دعوى فنيس وافلين السمرا ضد دعوى فدوى نخله حنا)
- في حق محكمة التمييز باحالة القضية التي تنظر بها الى الهيئة العامة
-
وبما انه بمقتضى المادة 42 تنظيم قضائي لسنة 1961 التي تقابلها
المادة 95 فقرة 2 مدنية جديدة يعود لتقدير هذه المحكمة وحدها احالة او
عدم احالة القضية التي تنظر فيها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولا
ترى هذه المحكمة موجبا لاحالتها
وبما انه لا فرق بين ان تكون عبارة التصديق واردة في اسفل الصفحة من
الورقة الواحدة ام في ظهر الورقة نفسها طالما ان باقي المعاملات
الجوهرية قد روعيت واهمها تصديق الكاتب العدل على التوقيع وتلاوة العقد
على العاقد وقد احسن القرار الاستئنافي في ما ورد به على المستأنف طالب
النقض بهذا الخصوص ولم يخالف احكام المادة 12 من قانون كتاب العدل
مما يوجب بالنتيجة رد سبب النقض السابع.