الأحكام

31/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/1994
التاريخ
31/05/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن العقار المجاور.

-

وبما ان موضوع الدعوى ينطبق على احكام الفقرة الثامنة من

المادة 579 ا م م. والمتعلقة برفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

وبما ان المشرع لم يعرض من نص النزاع المنطبق على الفقرة المذكورة

الاستثبات من توفر عنصر العجلة لان المشرع اعتبر ضمنا انه يوجد دائما

عجلة لرفع التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة.

وبما ان ما يدلي به المستدعي من ان قضاء الامور المستعجلة ليس صالحا

للنظر بالنزاع لانتفاء عنصر العجلة يكون في غير محله القانوني.

وبما ان بحث صفة المدعي واجب على قضاء الامور المستعجلة كما هو واجب

على قضاء الاساس فلا يكون القرار المطعون فيه قد تصدى للاساس بنتيجة

صفة المستدعي ضدهما لاقامة الدعوى وانتهائه على اعتبار ان الصفة متوفرة

وان لم يكن المستدعى ضدهما يملكان كامل الاسهم في العقار.

وبما ان قول المستدعي انه يشكل تصديا للاساس رفع التعدي اذا كان هذا

التعدي قد تم بشكل نهائي هو في غير محله القانوني والمادة 579 ا م م.

ادلت صراحة قضاء الامور المستعجلة رفع التعدي الحاصل سواء كان هذا

التعدي قد تم او هو قيد الاتمام.