الأحكام

17/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1994
التاريخ
17/05/1994
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مرتضى، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعطاء الصيغه التنفيذية للحكم الاجنبي

-

وبما انه سندا

لاحكام المادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز الطعن

بطريق التمييز بسبب تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت

عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونها

وبما انه جاء في الترجمة المصدقة طبق الاصل من قبل الخبير المحلف في

الترجمة للحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في لندن )قسم كوينز بنش (

بتاريخ 4 شباط 1986 والمصادق عليه من السفارة اللبنانية في لندن' ان

الحكم المذكور والقاضي بالزام المميز بان يدفع الى الجهة المميز عليها

مبلغا اجماليا قدره /1081394/ جنيه استرليني عدا اللواحق قد صدر نظر

لعدم توفر اشعار من المدعى عليه )المميز( انه ينوي المرافعة عن الدعوى

هاهنا ونظرا لان الاشعار عن الدعوى قد تم تسليمه في لبنان بمقتضى امر

القاضي جزائيا المؤرخ في 7 نيسان )كانون 2( 1985

وبما ان الحرفية الواردة اعلاه لا تحمل في طياتها ما يفيد واقعة ارسال

استحضار الدعوى الى لبنان وابلاغه من المميز وفقا للاصول المرعية

الاجراء وان مجرد قول المحكمة بانه تم تسليم الاشعار في لبنان لا يفيد

اتمام اجراآت الارسال والتبليغ المنصوص عنها قانونا الى شخص المميز

بالذات او الى من ينوب عنه

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه يتبين من مراجعة الحكم المطلوب

اعطاؤه الصيغة التنفيذية "ان القاضي قد تحقق عند اصداره اياه من واقعة

تبلغ المعترض للاستحضار" قد شوهت مضمون الحكم المشار اليه بذكرها

واقعة خلافا لما وردت عليه فيها' مما يوجب نقض قرارها لهذا السبب