13/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1993
- التاريخ
- 13/05/1993
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عسيران، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تبليغ اوراق الدعوى حسب الاصول على سير المحاكمة
-
وبما انه عقد فيما بين لبنان والكويت بتاريخ 25 تموز 1963
معاهدة تنظيم اصول اجراء التبليغات والانابات القضائية بين الدولتين
وضعت موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 9795 تاريخ 4 ايار 1968.
وبما ان هذه الاتفاقية تتقدم في التطبيق على القانون اللبناني العادي
عملا بقاعدة تسلسل القواعد المنصوص عها في المادة 2 من قانون اصول
المحاكمات المدنية الآنفة الذكر' بحيث انه يقتضي تطبيق احكام هذه
الاتفاقية فيما يتعلق باجراآت التبليغ' تحت طائلة بطلان تلك الاجراآت
في حال مخالفتها احكام الاتفاقية.
وبما ان الاتفاقية المذكورة نصت في مادتها الثانية على انه "يجري
الاعلان )التبليغ( طبقا للاجراآت المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب
اليها الاعلان على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه وفقا
لتشريعها اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب
اليها الاعلان".
كما ان المادة الثالثة من الاتفاقية نصت على انه "ترسل الاوراق
والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي"
وبما ان قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر بالمرسوم
الاميري الرقم 6 سنة 1960 والمعدل بالقانون الرقم 2 سنة 1962' لم ينص
عن البليغ بالبريد المضمون عندما يكون عنوان المطلوب ابلاغه معروفا' بل
ينص على اصول تبليغ مختلفة.
وفي القضية الراهنة بما انه لم يثبت من الاوراق ان الدولة اللبنانية
طلبت اجراء التبليغ وفقا لتشريعاتها' كما انه لم يثبت ان الاوراق
المطلوب ابلاغها قد ارسلت بالطريق الديبلوماسي.
وبما انه سندا لاحكام المادة 59 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات
المدنية' ان بطلان الاجراء او العمل القضائي متوقف من جهة على وجود نص
صريح به او على قيام مخالفة لصيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام' ومن
جهة ثانية على ثبوت وقوع ضرر للخصم المتذرع بالبطلان.
وبما ان الصيغة الجوهرية تعرف بانها الصيغة التي لا بد منها لتحقيق
الغاية التي من اجلها وجد العمل الاجرائي او الورقة القضائية' وان عدم
تبليغ اوراق الدعوى وفقا للاصول المقررة لها يفضي حتما الى بطلان
الاوراق دون حاجة لنص صريح في هذا الصدد' فضلا عن ان عدم تبليغ اوراق
الدعوى وفقا للاصول يؤدي الى المساس بحق الدفاع وبالتالي الى مخالفة
قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام.
ا ان العيب الناجم عن عدم تبليغ اوراق الدعوى وفقا للاصول المقررة في
القانون' والذي يؤدي الى المساس بحق الدفاع هو من العيوب ذات الخطورة
الخاصة' التي يمكن بوجودها' اعتبار ان الضرر مفترض وقوعه' وان لا حاجة
من ثم لاقامة الدليل عليه هذا فضلا عن ان عدم تبليغ اوراق الدعوى من
شأنه ان يحرم الفريق في الدعوى درج من درجات المحاكمة.
وبما انه يترتب على العيب الناجم عن عدم تبليغ اوراق الدعوى
الابتدائية المدعى عليه المميز وفقا للاصول المقررة في معاهدة 4 ايار
1968 بطلان الاجراآت القضائية التي اقترنت بالحكم الابتدائي المستأنف
' وبالتالي زوال جميع الاثار القانونية المترتبة على اقامة الدعوى
الابتدائية' ما عدا تلك التي استثناها القانون في مثل هذه الحال.