09/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/1994
- التاريخ
- 09/06/1994
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التنازل الضمني عن حق الايجار.
-
بما ان محكمة
الاستئناف اوردت في قرارها ان الخلاف يدور حول محل تجاري كائن في وقف
الدكوانة اذ يدلي المميز انه يشغل المحل المذكور وبالتنازل من احد
الشريكين المستأجرين زخيا والموافقة الضمنية من الشريك الاخر جورج
وبموافقة الوقف في حين يدلي المستأنف عليهما المميز عليها انهما
المستأجرين الوحيدين للمحل التجاري وان ايا منهما لم يتنازل له في المحل
وانهما لا يزالان يدفعان بدلات الايجار الى الوقف وان المستأنف
المميز يشغل المحل بطريق الاحتلال بعد ان اشتغل الحالة الامنية التي
كانت سائدة في الدكوانة وجوارها.
وبما ان محكمة الاستئناف اوردت بعد ذلك بان المستأنف لم يبرز اي
مستند يفيد ان المستأنف عليه زخيا تنازل له عن المحل كما وانه يعقد
كذلك باي دليل كيف حصلت الموافقة الضمنية للمستأنف عليه الاخر جورج.
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ذلك خلصت الى القول بان ما يدعيه المميز
من حق غير ثابت وان الوقف ما زال ينظم عقود الايجار باسم المستأنف
عليهما ويقبض منهما بدلات الايجار وان اشغال المستأنف المميز للمحل
التجاري هو اذا بدون مسوغ شرعي ويشكل تعديا باعلى حقوق المميز عليهما
بحيثية المادة 579 مدنية للقضاء المستعجل او رفضه.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ذلك تكون قد اعتبرت ان ما يدعيه المميز
لا يبدو جديا وان الايذاء واضح على حقوق المميز عليهما وبذلك لا تكون قد
خالفت احكام المادة 579 مدنية او اخطأت في تفسيرها وفي تطبيقها ولا
تكون قد اعطت الوقائع وصفا قانونيا خاطئا طالما ان الاشغال وحده يكفي
لجعل الادعاء بالتنازل متصفا بالجدية وان ترافق مع وقع بدلات الكهرباء
من قبل الشاغل وطالما ان الافادة الموقعة من وكيل الوقف لا تلزم المميز
عليهما وتتناقض مع عقود الايجار والايصالات بدفع البدلات الموقعة بعدها
من ذات الوكيل.
وبما ان السبب التمييزي المتذرع به من المميز يكون والحال ما تقدم
مستوجبا للرد اساسا وتبعا لذلك التمييز.