الأحكام

22/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1994
التاريخ
22/02/1994
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عسيران، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الغاء عقد البيع العقاري على مسؤولية الشاري الذي تمنع عن دفع الثمن.

-

وبما انه ثابت من اوراق الدعوى ان الشاري المميز عليه بعد

ان دفع مبلغ ال 50 الف ل.ل. لدى توقيع العقد الاساسي ثم مبلغ ال 25 الف

ل.ل. المار ذكره لم يبادر الى تسديد القسط اللاحق بالرغم من اشغاله

القسم المباع والانتهاء من افراز البناء وجهوزية الاقسام المشتركة' بما

فيه القسم الرقم 12 المباع من المميز عليه للسكن والتسجيل.

وبما ان استحقاق الاقساط بذمة الشاري المميز عليه غير معلق على حصوله

على قرض من مصر لبنان ولا على امكانية المصرف من القيام بمهامه من

القيام بمهامه بالرغم من الظروف الامنية' مما يجعل البحث بتوافر او

عدم توافر عناصر القوة القاهرة المدلى بها من النوافذ.

وبما انه بالاضافة الى كون البند الخامس من عقد 31 آذار 1981 يلقي على

عاتق الشاري المميز عليه موجب المبادرة الى طلب التسجيل' فان تخلف هذا

الاخير عن الدفع ضمن المهلة المحددة يكفي وحده تبرير النتيجة المفضي

بها' وهي اعلان الغاء العقد حكما مما يجعل البحث في تحديد الفريق على

عاتقه المبادرة الى طلب التسجيل وفي آثار التخلف عن طلب التسجيل غير ذي

جدوى.

وبما انه تجاه احكام العقد المصاغة بعبارات جازمة وصريحة والتي تقضي

بالالغاء الحكمي لمجرد التأخر عن الدفع بدون حاجة الى انذار او خطأ او

الى استصدار حكم من القاضي' لا مجال بحث مسألة حسن النية او سوء النية

او نوايا الفريقين' كما ان لا مجال لبحث مسألة الاصلاحات وماهيتها

وضرورة اجرائها وتقدير قيمتها وآثارها على تنفيذ الموجبات التي التزم

بها المميز عليه' ومسألة اتصال القسم المباع باشارة التأمين وآثار هذه

الاشارة على موجب تسديد رصيد الثمن.

وبما ان الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الشاري بأن يدفع للبائع مبلغ

خسمة الف ليرة لبنانية' بدل اشغال الشقة عن كل شهر ابتداء من اول

حزيران 1981 حتى الاخلاء الفعلي مع فائدة 9• من تاريخ الحكم الابتدائي

جاء مطابقا لاحكام البند الخامس من العقد التي توافق عليها الفريقان

وجعلاها غير قابلة للتخفيض او التعديل.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يكون عقد البيع الحاصل بتاريخ 31 آذار 1981

بين الفريقين ملغى حكما على مسؤولية الشاري المميز سندا لاحكام الفقرة

الاخيرة من المادة 241 موجبات وعقود مما يوجب تعديل الحكم الابتدائي

لهذه الجهة وتصديقه لباقي جهاته.