الأحكام

01/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1994
التاريخ
01/03/1994
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مرتضى، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط إلزام البائع بتنفيذ عقد البيع العقاري.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان موجب دفع

رصيد الثمن من قبل المستأنف )المميز عليها( مرتبط بموجبين اخرين يقعان

على عاتق المستأنف )المميز( اولهما تسليم الشقة جاهزة الى هذه الاخيرة

وثانيهما تسجيلها على اسمها في الدوائر العقارية وانتهت محكمة

الاستئناف الى القول ان مجرد عدم دفع رصيد الثمن من قبل المستأنف

عليها )المميز عليها( او عرضه فعليا وبعد توجيه انذار الى المستأنف

)المميز( بالتسجيل كل ذلك مبدئيا ليس من شأنه في شروط الدعوى جعل

المستأنف عليها ناكلة عن تنفيذ الاتفاق ومتخلية عنه مع العلم انها

انذرته بالنتفيذ بموجب برقية مؤرخة في 5/3/1986 قردت محكمة الاستئناف

طلب المستأنف )المميز( الرامي الى اعتبار خصمه ناكلا عن تنفيذ الاتفاق

لعدم قيامه بعرض رصيد الثمن وعدم توجيه انذار بالتسجيل.

وبما ان المميز لم يطعن في استدعاء التمييز بالسبب المذكور الذي بنت

عليه محكمة الاستئناف قرارها لرد ادعاء المميز الرامي الى اعتبار

المستأنف عليها) المميز عليها( ناكلة عن تنفيذ العقد لعدم قيامها بعرض

رصيد الثمن وعدم توجيها نذار بالتسجيل وهو القول بان المدعي )المميز(

لم يقم بأحد الموجبين الملقيين على عاتقه والذي يتمثل في تسجيل الشقة

على اسم المستأنف عليها) المميز عليها (في الدوائر العقارية.

وبما ان هذا السبب لا يزال قائما ويكفي وحده لتبرير النتيجة التي توصلت

اليها محكمة الاستئناف عندما صدقت الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى

المستأنف) المميز( برمتها.

وبما ان السبب المبني على القول بعدم تثبت محكمة الاستئناف من ان

الشقة موضوع النزاع هي باستلام المميز عليها مردود كذلك بالاستناد الى

تفس التعليل المبني اعلاه.

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة النكول في تنفيذ عقد البيع من قبل احد فرقاء عقد البيع.

-

وبما ان

المميز يعيب كذلك على القرار الاستئنافي في الشق الثاني من السبب

التمييزي الثاني مخالفة للقانون بقوله ان محكمة الاستئناف لكانت تجاه

حلين: اما الغاء العقد بسبب عدم التوازن في الموجبات المتعللة واما

تعديل الثمن تنفيذا لاحكام المادة 5 من القانون الرقم 50/91 الا انها لم

تعتمد ايا من هذين الحلين.

وبما ان الطاعن لم يبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة او الواقع

الخطأ في تطبيقه او تفسيره واوجه المخالفة والخطأ حسبما جاء في المادة

708 فقرة اولى محاكمات مدنية.

وبما انه بعد ان ردت محكمة الاستئناف ادعاءات المستأنف )المميز(

وبعد ان صدقت الحكم الابتدائي القاضي برد دعواه لنكوله من تنفيذ عقد

البيع موضوع النزاع الم يكن على محكمة الاستئناف بحث المسائل المتعلقة

بالمطالبة بالبند الجزائي وبتعويض التأخير وتعيين احكام المادة 5 من

القانون الرقم 50/91 كما انه لم يكن عليها بحث المسألة المثارة في الشق

الثاني من السبب التمييزي الثاني للسبب عينه مما يوجب رد السبب

التمييزي الثاني في شقيه الاول والثاني.