27/10/1992
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1992
- التاريخ
- 27/10/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- معلوف، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية تقدير التعويض من قبل محكمة الاساس نتيجة لحادث السير.
-
حيث ان المادة 260م ع. توجب ان يكون التعويض معادلا
للضرر والربح الفائت وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه
قدرت ضمن السيارتين المفقود بمبلغ احد عشر الف مارك الماني في ضوء
تقرير الخبير والافادتين الصادرتين عن شركة غرغور واولاده وشركة بسول
وحنينه وشركاهم وعلى ضوء تطورا سعار السيارات وبما لها من حق التقدير'
وهذا التقدير يعود لسلطتها المطلقة ولا يخضع بالتالي لرقابة محكمة
التمييز' فا يمكن الانطلاق من ادعاء الخطأ فيه للقول بمخالفة المادة 260
م ع. او بالخطأ في تطبيقها وتفسيرها' ولا القول بتشويه مضمون تقرير
الخبير والافادتين المذكورتين علما ان محكمة الاستئناف لم تورد في
قرارها مضمون اي من هذه المستندات على وجه مغاير لحقيقته' ولا يكفي
مجرد الاختلاف بين المبلغ الذي قدرته لثمن السيارتين والمبلغ الوارد في
هذه المستندات للقول بحصول التشويه مما يؤول الى رد السببين الاول
والثاني.
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان حدد التعويض المتوجب للمميزين عن
فقدان سيارتهما بمبلغ معين حدد الفائدة المتوجبة على هذا المبلغ ثلاثة
بالمئة من تاريخ الادعاء.
وحيث ان التعويض الذي تقررت عنه الفائدة لم يكن بادىء ذي بدء اكيد
ومحررا لانه غير ناشىء عن دين تعاقدي بمبلغ من النقود' فيعود لمحكمة
الاساس تحديد معدل الفائدة وعليه لا ينطوي تحديده بثلاثة بالمئة على اي
تغيير في معدل الفائدة القانونية ولا يشكل بالتالي مخالفة لاي من المواد
767 و165 م ع. و357 تجارة والمادة الاولى من كل من قانون المرابحة
العثماني وقانون 1939/06/24 مما يجعل السبب الثالث مردودا.
حيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان التعويض المقرر للمميزين )قيمة
السيارتين( قد احتسب له فائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة ابتداء من 1985/08/05 فامسى الحكم بتعويض عن الحرمان من
استعمال السيارتين مشمولا بالتعويض المتعلق بثمن السيارتين وفائدته منذ
ذلك التاريخ قد اخذ بعين الاعتبار الاضرار غير المباشرة الناجمة عن
الحرمان من استعمال السيارتين ولم يخالف بالتالي احكام المادة 261 م ع.
اما الجهة تطبيق المادة 4 ام م. ومراعاة غلاء كلفة النقل فهو ينطوي على
طعن بتقدير التعويض الذي تستقل به محكمة الاساس كما سبق بيانه' وعليه
يكون ما ادلى به تحت السبب الرابع مردودا.