27/10/1992
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1992
- التاريخ
- 27/10/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- معلوف، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بطريق التمييز بوجه الخصم الذي قضى القرار الاستئنافي باخراجه من المحاكمة.
-
وبما ان المادة 715 اصول مدنية تفيد
بان الطعن بطريق التمييز يوجه لمن كان خصما في المحاكمة الاستئنافية مما
يفيد بان توجيه طلب التمييز الى السيدة فاطمة عادل ناجيه الخرسا التي
كان فريقا اصليا في كل من المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية والتي صدر
الاستئنافي بوجهها ليس من شأنه ان يجعل التمييز معيوبا او باطلا في
الشكل لهذه العلة' وان قضى القرار الاستئنافي باخراجها من المحاكمة مما
يوجب رد دفوع المميز عليه ستراك بحري كورونليان لهذه الناحية.
- مدى اختصاص المحكمة لزيادة مهل تبادل اللوائح.
-
وبما ان المادة 455
اصول مدنية اجازت للمحكمة ان تطيل مهل تبادل اللوائح بناء على طلب احد
الخصوم اذا وجدت مبرر لذلك.
- مدى امكانية الزام المتعاقدين ببنود العقد الموقع منهما.
-
وبما ان
محكمة الاستئناف لاحظت في قرارها المطعون فيه ان العقد مدار البحث هو
عقد بيع عقار تضمن امهال المشترية المستأنفة )المميزة( لدفع الثمن مدة
اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق السنوات ونص العقد ايضا على ان
الاتفاقية تصبح مفسوخة حكما اذا تخلفت الشارية عن الدفع خلال المهلة
المذكورة واسترسلت محكمة الاستئناف في القول ان الشارية تخلفت عن دفع
ثلاثة عشر سندا في اجلها المضروب واعتبرت بالاستناد الى كل ما تقدم انه
يتوجب تطبيق احكام المادة 468 موجبات وعقود على المسألة المطروحة
باعتبارها نصا خاطئا يطبق دون سواه من النصوص العامة التي ترعى الغاء
العقد لعدم التنفيذ.
وبما انه جاء في المادة 468 موجبات وعقود وبالنص الفرنسي الذي وضع فيه
القانون اصلا ما يلي:
اي ما ترجمته الصحيفة انه اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد
يلغي حكم لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب .
وقد ورد هذا النص في القسم الثاني من قانون الموجبات وعقود المخصص
للعقود المسماة ومنها عقد الذي افرد المشترع لاحكامه الكتاب الاول من
المادة 498 في حين القسم الاول من القانون يبحث في القواعد المطبقة على
الموجبات والعقود بشكل عام.
وان نص المادة 468 هو بالتالي نص خاص بعقد البيع موضوع القضية
المعروضة بالمقارنة مع سواه من النصوص العامة التي ترعى الغاء سائر
العقود لعدم التنفيذ' كما لاحظت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون
فيه ومنها المادة 241 موجبات وعقود الواردة في القسم الاول من القانون.
وبما ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين مما يستتبع
اعمال العقد المتكون بين الفريقين جميع بنوده وشروطه في ضوء احكام
المادة 468 التي ترعى العقد وان القول بخلاف ذلك يؤدي الى ادخال شروطه
بنود العقد لم يلحظها الفريقان لا بل من شأنه مخالفة ارادت المشتركة في
نطاق موضوع يتعلق بالنظام العام ومنها شرط انذار الفريق المتلكىء عن
التنفيذ.