الأحكام

20/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1994
التاريخ
20/10/1994
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مرتضى، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تسجيل اثارة الدعوى العقارية في السجل العقاري على قبولها شكلا

-

بما ان المميز عليه يطلب رد التمييز شكلا لعدم ابلاغ

امانة السجل العقاري صورة عن استدعاء التمييز لوضع اشارته على صحيفة

العقار.

وبما ان المميز لم ينكر عدم ابلاغ امانة السجل العقاري صورة عن استدعاء

التمييز بالقول ان ذلك ليس من شأن المطلوب النقض بوجهه ولا يؤثر على

حقوقه البتة فضلا عن ان اشارة الدعوى موضوع النقض مسجلة لدى امانة

السجل العقاري لحفظ حقوق طالب النقض

وبما ان المميز يكون بموقفه المشار اليه قد اتخذ موقف الامتناع عن

ابلاغ امانة السجل العقاري صورة عن طلب النقض

وبما ان الدعوى كما عرضها المميز في استحضاره الابتدائي ترمي الى ابطال

المعاملة التنفيذية الجاري لدى دائرة تنفيذ كسروان بالرقم 291/1986

والايلة الى تنفيذ بيع وتسجيل القسم من العقار 1989 ذوق مصبح على اسم

طالب التنفيذ المميز عليه فتكون هذه الدعوى من الدعاوى العينية

العقارية بمفهوم المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وبما ان المادة 95 من القرار 188 توجب حتما تدوين الدعاوى العقارية

المتعلقة بالعقار في الصحيفة المخصصة لهذا العقار كي تعتبر تلك الدعاوى

موجودة تجاه الغير.

وبما ان المادة 47 من القرار المذكور نصت على الا تقبل الدعوى العينية

العقارية التي يكون موضوعها حقا عينيا ان لم تسجل اشارتها في السجل

العقاري وذلك بالنسبة للعقارات الخاضعة لنظام السجل العقاري

وبما ان وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار هو تدبير احتياطي فرضه

المشترع لحماية حقوق اصحاب العلاقة في حال قيام نزاع على حق ما من

الحقوق المترتبة على هذا العقار بغية ان تنتقل هذه الحقوق الى الغير

الذي يستطيع ان يتمسك بحسن نيته محتميا وراء المادة 13 من القرار 188

ويتلاشى بذلك مفعول الحكم الذي يمكن ان يصدر لمصلحة من يدعي حقا معارضا

لقيود السجل العقاري

وبما ان ما يقصده المشترع هو من جهة حماية مصلحة خاصة باصحاب العلاقة

الذين تتذرعون بحقوق عينيه ومن جهة ثانية حماية مصلحة عامة بصيانة

للملكية العقارية واستقرار وضعها اذ ان المادة 475 من القرار 188 الانفة

الذكر وردت في معرض معالجة نظام الجل العقاري الذي يقوم على مبادىء

اساسيه متعلقة بالانتظام العام. وان هذه المادة لا تعتبر قيد الدعوى

العينية تدبيرا متروكا لخيار المدعي بل اجراءا جوهريا مشروطا لقبول

الدعوى.

واذا كان لا داع لابلاغ استدعاء التمييز وكذلك الاستحضار الاستئنافي الى

امانة السجل العقاري اذا جرى قيد الدعوى في المرحلة الابتدائية باعتبار

ان مراحل المحاكمة الاخرى تعتبر تكمله لهذه المرحلة فان الوضع يختلف

اذا تبين انه لم يجر قيد اي ان الاستحضارين الابتدائي والاستئنافي في

السجل العقاري كما هي الحال بالنسبة للدعوى الحاضرة.

وبما انه يتحصل مما تقدم ان استدعاء التمييز يغدو غير مقبول مما يوجب

رده لهذه العلة.