21/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1994
- التاريخ
- 21/06/1994
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- خليفة، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص محكمة الاستئناف في اعتبار المستأنف متعسفا في استعمال حقه.
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف قد اعتبرت بالتالي ان طالب النقض متعسف في استعمال
حق الدفاع والادعاء.
وحيث انه بموجب المادة /10/ و/11/ من قانون اصول المحاكمات المدنية يحكم
على الخصم المتعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع بالعطل والضرر والغرامة.
وحيث انه بعد ان بين القرار الاستئنافي ما ادلى به الفريقان من وقائع
واسباب دفع ودفوع اصبح بامكان الاستئناف القول بان طالب النقض قد تعسف
باستعمال حقه في الادعاء والدفاع.
وحيث ان كون المستأنف قد كان محقا في طلبه المتعلق بالفائدة لا ينفي
كونه كان متعسفا باستعمال حق الادعاء عندما نازع باساس الدين موضوع
الدعوى.
- مفعول عدم ذكر مكان وتاريخ اصدار الحكم على صحته.
-
حيث ان طالب النقض يدلي ان
القرار الاستئنافي قد خالف احكام المادة /537/ من قانون اصول المحاكمات
المدنية معطوفة على المادتين /530/ و/533/ ف 2 من نفس القانون لانه لم
يتضمن من جهة اولى تاريخ ومكان اصداره ومن جهة ثانية لم يوقعه القضاة
قبل النطق به ومن جهة ثالثة لم يجر النطق به علنا.
وحيث من جهة اولى فان الفقرة الثانية من المادة /537/ أم م قد استبعدت
البيان المتعلق بذكر مكان وتاريخ صدور الحكم من عداد البيانات
الالتزامية التي يترتب على اهمالها بطلان هذا الحكم.
- مفهوم العيب في الشكل المؤدي الى بطلان المحاكمة.
-
وحيث انه بموجب المادة /59/ من
قانون اصول المحاكمات المدنيةلا يجوز اعلان البطلان لعيب في الشكل الا
اذا كان قد ورد بشأنه نص صريح او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة
جوهرية او متعلقة بالنظام في العام واذا اثبت من يتذرع بالبطلان وقوع
ضرر عليه من جراء العيب المذكور.
- اختصاص محكمة الاساس في رفض اجراء تحقيق في الدعوى.
-
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس
ان ترفض الطلب الرامي الى اجراء تحقيق عندما ترى ان هذا التحقيق غير
مجد لاشتمال اوراق الدعوى ومستنداتها على العناصر الكافية للتقدير
واصدار الحكم فيها كما هي الحال في القضية الحاضرة وان قرارها هذا لا
يخضع لرقابة محكمة التمييز مما يوجب رد اقوال طالب النقض لهذه الجهة.