الأحكام

03/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 162 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
162/1994
التاريخ
03/11/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز شكلا.

-

بما ان المادة 718 ام م نصت

على ما يلي ان يتضمنه استدعاء التمييز كما نصت على المستندات التي يجب

ان ترفق بالاستدعاء المذكور.

وبما انه من جملة ما يجب ان يتضمنه استدعاء التمييز الطلبات اي ما

تطلبه المستدعية بعد تقرير نقض القرار المطعون فيه.

وبما انه من الرجوع الى استدعاء التمييز تبين ان المستدعي طعن بالقرار

المطعون فيه للاسباب الخمسة المبينة ولم يبين مطاليبه في الاساس اذا

اكتفى بعد ان طلب النقض بتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف .

وبما ان خلو استدعاء التمييز من المطالب يوجب رده شكلا.

- شروط قبول التمييز الطارىء شكلا.

-

بما ان المادة 716 ام

م قد نصت على ان الطعن الطارىء اذا اقدم بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي

فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه فان لم يقبل هذا الطعن

شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء.

وبما ان الطعن الاصلي ابلغ من الجهة المستدعية طارىء بتاريخ 84/04/06

فيكون الاستدعاء الطارىء قد ورد لذلك ضمن مهلة ال15 يوما المنصوص عليها

في المادة 712 ام م.

وبما ان طلب النقض الطارىء موقع من محام وكيل ولم ينص القانون على

وجوب ان يرفق بصورة عن القرار المطعون فيه.

وبما انه ارفق بالطلب الطارىء ايصالا بالرسوم المتوجبة ولم ينص

القانون على وجوب تعجيل تأمين تمييزي عن الطلب الطارىء.

وبما ان الطلب الطارىء تضمن الاسباب والطلبات فتكون جميع الشروط

لقبول الطعن الطارىء شكلا متوفرة.

- مفهوم طلب اخلاء العقار من قبل الغاصب وتسليمه شاغرا من اي شاغل.

-

وبما ان المدعي في الدعوى الذي يطلب رفع يد الغاصب عن عقاره

كما هو الحال في الدعوى الحاضرة ويطلب تسليمه العقار فان هذا الطلب

يتضمن دون وجوب الاشارة الى ذلك صراحه - ان يكون الاخلاء تاما وناجزا

وكاملا من المطلوب بوجهه وسائر الشاغلين بتكليف منه ومن الموجودات

والاموال على انواعها التي يكون المطلوب بوجهه قد ادخلها على العقار.

وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه بوجوب ان يقتصر الاخلاء على المستدعى

دون اخلاء من يشغل معه العقار ودون اخراج الموجودات من سيارات وخلافه

على اساس ان هذه المطالب لم ترد في الدعوى هو في غير محله لان هذه

المطالب على ما ورد اعلاه هي من ضمن الطلب العام بالاخلاء ورفع اليد.

وبما انه يتعين لما تقدم نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه

وبما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فينبغي فصل الدعوى

مباشرة عملا باحكام المادة 734 ام م.

وبما انه لنفس السبب الذي قبل فيه الطلب الطارىء يتعين تصديق القرار

الابتدائي.

وبما ان طلب رفع الغرامة الاكراهية المحكوم بها بداية الى خمسماية دولار

اميركي مستوجب الرد بعد ان طلب مقدم الطعن الطارىء في مرحلة الدعوى

الاستئنافية تصديق القرار الابتدائي.