08/08/1994
تمييز مدني حكم رقم : 138 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/1994
- التاريخ
- 08/08/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في استثبات عقد الايجار.
-
وحيث ان سماع البينة الشخصية لمعرفة ظروف الاشغال واستجلاء النتائج منها
لا يخالف مبادىء الاثبات المستمدة من المادة 542 وعقود كما لا يخرج عن
اختصاص قضاء الامور المستعجلة طالما هو حاصل ضمن الحدود التي يشكل
خرقها مسببا او تعرضا للاساس
وحيث ان القرار التمهيدي الاستئنافي المطعون فيه باقراره مبدأ مساع
البينة الشخصية لايضاح حقيقة الاشغال وما اذا كان سببه عقد ايجاز ام لا
لا يكون قد خرج على اخنصاص قضاء الامور المستعجلة كما لا يكون قد خالف
احكام المواد 579 ام م ط 21 من قانون 160/92 و542 وعقود.
كما انه تبين في قوله.
وحيث انه ولئن كان الاشغال بحد ذاته لا يشكل دليلا على بدء تنفيذ عقد
ايجار' فانه يمكن ايضاحه وتدعيمه بواسطة الشهود والقرائن توصلا لتحديد
سبب حصوله اي تناقض وان ما تبقى من تعليل في القرار المذكور هو من قبل
التعليل الاضافي طالما ان الفقرة الحكمية هي نتيجة مباشرة للتعليل الذي
صار ايراد.
- اصول الطعن في محضر ضبط المحاكمة.
-
مخالفة محضر ضبط المحاكمة
واجراءاتها لاحكام المادة 657 ام م. والمادة 491 ام م. والمادة 498 ام
م. والمادة 532 ام م.
حيث ان الجهة المميزة تطعن بمحضر المحاكمة دون اتباع الاصول المفروضة
قانونا والتي يفرضها صفة المحضر باعتباره سندا رسميا يعد تزويره تزويرا
في الاوراق الرسمية على ما نصت عنه الفقرة الاخيرة من المادة 491 ام م.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لجهة تقدير وسائل الاثبات في موضوع المتعلق بوصف عقد الايجار.
-
وقد اورد القرار خلاصة ما ورد في الشهادات
المعطاة من شهود المستأنف )المميز عليه( وقد اجمعوا على ان المستأنف
كان يدفع بدلات الايجار في حين ان شهود البينة المعاكسة الذين سماهما
المستأنف عليهما هما من اثارتهما.
وحيث ان مسألة تقدير البينات والمفاضلة بينها تعود لقضاء الاساس بحيث
يشكل قيام قضاء الامور المستعجلة بهذا التقدير والمفاضلة تجاوزا لحدود
اختصاصه.
وحيث ان القرار النهائي المطعون فيه باعتباره انه ازاء التناقض الحاصل
في الشهادات التي استمعتها المحكمة لا يسع القضاء المستعجل تقدير
الشهادات لان في الامر مساسا بالموضوع اي تصديا للاساس يكون قد التزم
حدود اختصاصه ولم يخالف احكام المادة 537 ام م. بفقرتيها الاولى
والثانية كما انه يخالف احكام المادة 21 من قانون 160/92 او احكام
المادة 542 م وعقود على ما صار بيانه عند رد السبب الاول والثاني من
الطعون المعلقة بالقرار التمهيدي الاول.