الأحكام

14/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
131/1994
التاريخ
14/07/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- يحق لشاري العقار اقامة دعوى لرفع يد المغتصب قبل تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.

-

حيث انه يتبين من القرار المطعون فيه

انه استند لاقرار صفة المميز عليه للادعاء على حق كل من يملك عقارا وحتى

قبل التسجيل ان يقيم الدعوى للمحافظة على عقاره ورفع يد المغتصب عنه.

وحيث ان ما اعتمده القرار لهذه الجهة لا يخالف احكام المادة )393(

موجبات وعقود طالما ان المادة )11( والمادة )25( من القرار رقم )188(

تعطي الشاري حق المطالبة بحفظ حقوقه وبالتالي الحفاظ على العقار بوجه

المغتصب .

وحيث ان الدعوى في ما ترمي اليه لا تخرج عما اجازته المادتان

المذكورتان للشاري في هذا

وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه من تعليل اضافي لهذه الناحية هو

بمثابة التعليل الزائد.

- اختصاص محكمة الاساس في تفسير بنود عقد الايجار الواقع على عقار غير مبني.

-

حيث انه يتبين من صراحة العقد انه يقع على قسم من

العقار رقم )8( الزلقا وان لا خلاف بين الفريقين على ان العقار بكامله

كان خاليا من اي بناء عند التعاقد.

وحيث انه يتبين من البند )ثانيا( من العقد انه صار الاتفاق على ان

يستثمر التمييز القسم المتعاقد عليه بحالته الحاضرة.

وحيث ان في وضوح هذا النص ما يتعارض مع اي ادعاء بترخيص شفهي

بالبناء سيما وان سكوت المالك عن اشارة المميز الكاراج لا يعد موافقة

منه على ذلك سيما وان البند الرابع نص على تعهد الفريق الثاني )المميز(

بالامتناع عن القيام باي عمل او تصرف يتعارض مع احكام القوانين

والانظمة النافذة ومع شروط العقد.

علما انه يبقى بامكان الفريق الاول في العقد ومن يحل محله تصويت الوضع

في كل ان بالمطالبة بالتقيد بالعقد وان طال امد السكوت .

وحيث انه لا يمكن وفي معرض تفسير العقد اشتقاق اوضاع قانونية او اوصاف

لا تجد لها اي رابط في بنود العقد وتتعارض مع صراحة لنصوصه.

وحيث انه لا يمكن تحميل عبارة "استثمار" وفي معرض استعمالها في العقد

مقرونا بالواقع اكثر من مفهوم الانتفاع بالعار وقد اصابت محكمة

الاستئناف باعتبار العقد عقد ايجار بحيث لا تتعدى كلمة "استثمار" مفهوم

الانتفاع الناتج عن ايجار العقد.

وحيث ان كلمة استثمار تعني وجود مؤسسة تجارية قائمة ولا شيء في العقد

ينصب على وجود مؤسسة او يحمل تفسير اي نص في العقد على النحو الذي

ينبىء بالترخيص بانشائها سيما وان عبارة بحالتها الحاضرة تنفي اي تأويل

او نية مخالفة.

وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم فان اي بناء يقتضي له ترخيص من المراجع

المخنصة ولا يمكن اجراء الترخيص الا باسم المالك او بموافقة منه ولا

شيء في الملف يستدل منه هذا الامر صراحة او ضمنا.

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم وبعد ان صار القول ان الاجارة هي واقعة

على عقار غير مبني وغير خاضع لقانون الايجار الاستثنائي رقم 160/92 عملا

بالمادة الاولى منه وبالتالي لا يستفيد من التمديد القانوني عملا بالمدة

3 من القانون ذاته لا تكون محكمة الاستئناف في ما ذهبت اليه بهذا

القول قد خالفت القانون او اخطأت في تطبيقه او تفسيره بحيث لا ينسب

بقرارها اي شيء من هذا القبيل كما انه لا يمكن ان ينسب لقرارها انه

فاقد لاساسه القانوني.

وحيث ان مسألة قبول اورد طلب البينة الشخصية هي من الامور المتروكة

لقضاة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.

- اختصاص محكمة الاستئناف في تفسير عقد الايجار الغير خاضع للتمديد القانوني والزام المستأجر بالاخلاء.

-

حيث ان القرار

الاستئنافي بعد اقراره ان العقد هو عقد ايجار غير خاضع للتمديد القانوني

وقد انتهت مدته لا يكون قد خالف احكام المادة 579 ام م او اخطاء في

تطبيقها او تفسيرها لان الاشغال بعد انتهاء العقد يمسي بدون مسوع شرعي

ويشكل بالتالي تعديا واضحا على الحقوق ويعود لقاضي الامور المستعجلة

اتخاذ التدابير الايلة لازالة هذا التعدي.

وحيث ان مجال تطبيق المادة 32 من قانون الايجار رقم 160/92 هو في العقود

الخاضعة للتمديد القانوني ولا تراعي احكامها في مجال الدعوى الحاضرة

بحيث لا يكون القرار الاستئنافي قد خالف القانون او اخطاء في تطبيقه

او تفسيره لهذه الناحية.

وحيث ان القرار الاستئنافي بالزامه المميز بازالة البناء المخالف يكون

قد رتب النتيجة التي تقتضيها ازالة التعدي المحكوم بها.