03/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 163 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 163/1994
- التاريخ
- 03/11/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- متى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاشغال غير المشروع للعقار.
-
بما ان القرار المطعون فيه قد
استثبت من ان اشغال المستدعي للعقار هو بدون مسوغ شرعي لان هذا الاشغال
مستمد من عقد اجراه المستدعي مع السيد حمزه الشاب ابن المرحوم مصطفى
الشاب الذي انهى القرار الاستئنافي تاريخ 1969/11/17 المتمتع بقوة
القضية المحكمة كل علاقة له بالعقار.
وبما انه لم يكن يتعين على القرار المطعون فيه وصف هذا الاشغال غير
المشروع بالغسب او بالاحتلال او بأي شيء آخر لان الاشغال غير المشروع
يشكل ايا كان سببه او الوصف الذي قد ينعت به تعديا واضحا على حقوق
المالك المشروعة.
وبما ان السبب التمييزي المنصب فقط على الوصف الذي اعطاه القرار المطعون
فيه للاشغال غير المشروع من انه يعد غصبا والقول بأن الغصب كما حددته
المادة 423 عقوبات لا ينطبق على الحالة الراهنة مستوجب الرد لان الوصف
الذي اعطاه القرار المطعون فيه كان يعتبر ذي ضرورة للوصول الى النتيجة
التي وصل اليها' ولانه من جهة ثانية فان عبارة الغصب التي استعملها
القرار المطعون فيه لا يتعين ان تعني الغصب كجرم معاقب عليه جزائيا بل
فقط ما عنه بالواقع وهو الاشغال غير الشرعي.
- صاحب الحق باقامة الدعوى بحق شاغل العقار بدون مسوغ شرعي.
-
بما ان
القرار المطعون فيه تضمن حرفيا ان القرار الاستئنافي القاضي بالزام
مصطفى الشاب بالاخلاء متمتع بقوة القضية المحكوم به بمعزل عن تنفيذه'
وقد قطع القرار المذكور علاقة مصطفى الشاب بالعقار 997 الاشرفية نهائيا
منذ تبلغه القرار المذكور عام 1970 على ابعد حد كما قطع علاقة مصطفى
الشاب بالعقار المذكور.
وبما ان التحليل الواضح اعلاه يعني انه لم تعد لحمزي مصطفى الشاب الذي
تعاقد معه المستدعي اية علاقة بالعقار وبانتهاء هذه العلاقة يكون حق
اقامة الدعوى على الشاغل هي لاصحاب الحق وهم المستدعي ضدهم.
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد اغفل الرد على مطلب المستدعي
المتعلق بحق المستدعي ضدهم باقامة الدعوى لان ما ورد اعلاه يشكل الرد
الكافي على هذا المطلب .