الأحكام

05/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1992
التاريخ
05/11/1992
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، خليفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذ سند دين على عقار

-

في صلاحية دائرة

اجراء النبطية للتنفيذ

حيث ان التنفيذ جار على عقارات واقعة في منطقة النبطية فتكون دائرة

الاجراء المختصة للتنفيذ الجاري على تلك العقارات هي دائرة الاجراء

التي تقع ضمن نطاقها هذه العقارات وذلك وفقا لما هو وارد في المادتين

830 و948 من الاصول المدنية الجديد'

وحيث انه من جهة ثانية فانه سندا للمادة 830 من الاصول المدنية الجديد

فان دائرة الاجراء المختصة لتنفيذ السندات هي دائرة الاجراء التابع لها

مقام المنفذ عليه الحقيقي

وحيث انه في القضية الحاضرة فان المنفذ عليه الذي وقع على سندات السحب

بصفته كفيلا مقيم في النبطية

وحيث انه على اساس ما تقدم فان دائرة الاجراء في النبطية هي الدائرة

المختصة لتنفيذ سندات السحب ومحكمة النبطية هي المحكمة المختصة للنظر

بالاعتراض على التنفيذ وذلك وفقا لما ورد في المادة 850 من الاصول

المدنية الجديد.

- مقاضاة الكفيل لوحده دون المديون الاصلي

-

وحيث انه بمقتضى المادة 369

تجارة فان الكفيل يكون متكافلا متضامنا مع المديون الاصلي وبالتالي فانه

من حق حامل السند ان يداعي الكفيل لوحده دون حاجة لمراجعة المديون

الاصلي اولا

- امكانية ادلاء الكفيل بسقوط حق المداعاة تجاه المدين الاصلي

-

3- في دفع

المميز عليه بان حق المميز بالمداعاة قد سقط

حيث ان المادة 347 فقرتها الاولى نصت على ما يلي:

ان المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول

وحيث انه تأسيسا على ما ورد في هذا النص فكما ان حقوق حامل السند لا

تسقط تجاه المسحوب عليه قابل السند سندا للمادة 374 من قانون التجارة

وبالتالي لا يمكن لهذا الاخير ان يدلي بهذا الدفع عند عدم عرض السند في

الوقت او عند عدم اقامة الاحتجاج كذلك لا يمكن لكفيل المسحوب عليه ان

يدلي بهذا الدفع بوجه حامل السند وذلك نظرا للتساوي في وضع الكفيل

والمكفول تجاه حامل السند

- شروط مطالبة الكفيل بدفع كامل الدين

-

في السبب المبني على عدم جواز

مطالبة الكفيل قبل مطالبة المدين واثبات تأخره

وحيث ان اتفاق 28/5/988 تضمن بندا ينص على انه اذا تأخر الفريق الثاني

عن دفع سند واحد من السندات تعتبر السندات الباقية مستحقة حكما عندئذ

يحق للفريق الاولى فسخ هذا العقد محملا الفريق الثاني العطل والضرر

والفائدة القانونية بدون الرجوع الى القضاء

وحيث ان اعمال هذا البند من الاتفاق من شأنه ان يجعل السندات جميعا

مستحقة الاداء دون حاجة الى انذار ودون حاج الى مراجعة القضاء.

وحيث انه سندا لما تقدم فان من حق الدائن حامل السندات ان يداعي الكفيل

بالسندات التي اضحت مستحقة دون حاجة الى انذار المدين الاصلي ذلك لان

الكفيل بتوقيعه على سندات السحب وبتنظيمه عقد الكفالة وباطلاعه على

اتفاق 28/5/988 يكون قد ضمن دفع قيمة السندات كما ضمن كافة الاعباء

والشروط المذكورة في الاتفاق آخذا بعين الاعتبار امكانية عدم دفع قسط من

الاقساط في اجله واستحقاق قيمة الاقساط من جراء ذلك والتزامه بدفعها.

- شروط تجديد الدين

-

في عدم مسؤولية الكفيل بقيام اتفاق 07/12/988

حيث ان القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/1992 اوضح ان مجرد

التغيير في قيمة الدين والقرار به واثباته بمستند جديد دون ان يتناول

هذا التغيير عنصرا من عناصر الالتزام القديم لا يكفي لاستخلاص نية

التجديد وانه لا توجد ظروف اخرى تدل بوضوح على وجود هذه النية

وحيث ان هذه المحكمة اصبحت مقيدة بقرار النقض الصادر عنها ويبني على

ذلك ان مستند 07/12/988 لم يؤثر على الالتزامات الناشئة عن المستند

المؤرخ في 28/05/988 وعن توقيع سندات السحب وعن توقيع الكفاله من قبل

المميز عليه