23/11/1993
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 87/1993
- التاريخ
- 23/11/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، جرمانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تمييز الاحكام الصادرة عن المجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ
80/10/21 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية نص في مادته السادسة
فقرتها الثانية على ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما.
وحيث انه لا يمكن التوقف عند القول ان قانون اصول المحاكمات المدنية
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 الغى المهلة المذكورة واعطى محلها
المهلة المحددة بشهرين بمقتضى المادة 710 منه ذلك ان هذه المادة حددت
مهلة الطعن بطريق النقض بشهرين ما لم يرد نص خاص مخالف .
وحيث ان الفقرة 2 من المادة السادسة من قانون 80/10/21 هي نص خاص لا
يلغيه النص العام الوارد في المادة 710 ام م عملا بالاستثناء الذي نصت
عليه صراحة هذه المادة والذي لا يلتقي مع احكام المادة 739 ام م التي
نصت على تطبيق اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا
القانون على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية مع
مراعاة احكام المادة السادسة من قانون 80/10/21 المتلعق بالنظر نزاعات
العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وحيث ان الطعن الحالي يتناول حكما صادرا عن مجلس العمل التحكيمي في
نزاع عمل فردي فتكون مهلة تقديمه محددة بثلاثين يوما في ضوء ما سبق
بيانه.
وحيث ان القرار المطعون فيه ابلغ من الجهة المميزة بتاريخ 92/08/10
فتقدمت بطلب نقضه بتاريخ 92/10/09 الامر الذي يجعل صلبها واردا خارج
المهلة القانونية مما يوجب رده شكلا.