الأحكام

21/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
103/1993
التاريخ
21/03/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، جرمانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول قيد الولد غير الشرعي على خانة والدته.

-

حيث

ان المادة 537 ام م فقرة 12 توجب ان يتضمن الحكم اسباب الحل الذي

قرره كما انه بموجب المادة 708 ام م فقرة 6 يكون القرار المطعون فيه

فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير

واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر الدعوى دعوى جنسية يعود امر

النظر فيها لمحكمة البداية استنادا الى انها ترمي الى قيد المدعي

المستأنف كولد غير شرعي على خانة والدته وذلك بعد بلوغه سن الرشد قد

بين اسباب الحل من جهة ولم يأت فاقدا الاساس القانوني من جهة اخرى

لان طلب قيد المدعي على خانة والدته كولد غير شرعي بعد بلوغه سن الرشد

يعتبر سببا واقعيا يتسم بالكفاية والوضوح للقول بان الدعوى دعوى جنسية

وليست دعوى نفوس في ضوء احكام المادة الثانية من القرار رقم 15 تاريخ

1925/01/19 المعدل التي تنص على ان الولد غير الشرعي الذي يثبت بنوته

وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه ثبتت البنوة اولا

بالنظر اليه لبنانيا وعليه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- اختصاص محكمة البداية في دعاوى الجنسية.

-

حيث

ان المادة 90 ام م تنص على ان الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية

ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج عن هذا

الاختصاص الا ما كان متروكا بنص اخر الى محكمة اخرى.

وحيث ان المادة 86 ام م تنص على ان القاضي المنفرد ينظر في دعاوى

النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان قرر ان الدعوى الحالية هي من دعاوى

الجنسية اعتبر انها لا تدخل ضمن صلاحية القاضي المنفرد وان امر النظر

فيها يعود لمحكمة البداية وبذلك جاء متفقا مع احكام المادتين المذكورتين

ولم يخالف ايا منهما ولا يمكن التوقف عند القول بان محكمة البداية

الغيت ولم يعدلها وجود لان اطلاق اسم الغرفة الابتدائية عليها لا يعتبر

الغاء لها فيكون ما ادلي به تحت السبب الرابع مردودا.