19/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1994
- التاريخ
- 19/07/1994
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- خليفه، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة صاحب حق الرقابة في العقار في التدخل في دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية المقامة من صاحب حق الانتفاع.
-
حيث
ان طالبتي التدخل قد تدخلتا في المحاكمة بمرحلتها الابتدائية بتاريخ
81/05/30 وانضمتا الى المدعية الاصلية وثبتتا المطالب التي قدمتها
صاحبة حق انتفاع وذلك قبل ابلاغهما اصولا عقد البيع الجاري على المؤسسة
موضوع النزاع.
وحيث ان هذا التدخل هو من نوع التدخل الهجومي الاصلي الذي يمكن اللجوء
اليه عندما يبغي المتدخل المطالبة بحق شخصي له وهذا التدخل لا يتبع حتما
مصير الدعوى الاصلية خاصة عندما يكون المتدخل متذرعا بحق خاص مستقل عن
الحق الذي يتذرع به المدعي الاصلي.
وحيث في الدعوى الحاضرة فسواء كان الادعاء الاصلي مقبولا ام لا فان
تدخل المتدخلتين لا يتأثر بقبول او رفض الادعاء الاصلي طالما ان
تدخلهما هو من نوع التدخل الهجومي الاصلي وطالما انهما تطالبان بحق خاص
بهما.
وحيث انه بعد ان اصبحت المدعية والمتدخلتين بمثابة مدعين اصليين
يمثلون عنصري الملكية اي حق الانتفاع وحق الرقبة فلم يعد من فائدة للبحث
فيما اذا كانت المدعية الاصلية ذات صفة للادعاء طالما ان المدعية
والمتدخلتين مجتمعات يتمتعن بالصفة اللازمة للمطالبة بحق تملك المؤسسة
موضوع النزاع بالافضلية.
وحيث طالما انه من حق المتدخلتين ان تكونا فريقا في الدعوى فان قبولهما
فيها قد تم سندا للمواد 36 وما يليها من قانون الاصول المدنية التي ترعى
التدخل والادخال.
وحيث ان السبب المنصب على مخالفة المادة 59/ام م يكون بالتالي سببا
غير منتج لانه لا يؤثر على منطوق القرار الاستئنافي.
وحيث انه بعد ان اعتبرت المدعية والمتدخلتين بمثابة الفريق الواحد
الاصلي في الدعوى الذي يمثل مالك العقار بعنصرية حق الرقبة وحق الانتفاع
فان مطالبة هذا الفريق بتمليكه بالافضلية المؤسسة التجارية موضوع النزاع
يكون مقدما من ذي صفة ولا يكون القرار الاستئنافي قد خالف بالتالي
احكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 11/67
- مقدار الثمن الواجب ايداعه عند طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف وقد تثبتت من ان
طالبتي التدخل قد اودعتا فعليا في المصرف ثمن المؤسسة المعين في عقد
البيع واعتبرت ان هذا الايداع مقبول.
وحيث ان طالب النقض لم يطعن بقانونية الايداع ولكنه اعتبر من الواجب
ان تودع طالبتا التدخل الثمن وعدم الاكتفاء بالثمن المعروض من قبل
صاحبة حق الانتفاع.
وحيث ان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي 11/67 قد اوجبت ان يرافق
استعمال حق الافضلية عرض كفالة بالثمن المعين في العقد.
وحيث ان الكفالة المودعة على الوجه المبين اعلاه تكون محققة للغرض
المقصود منها بقطع النظر عن الجهة التي قدمتها طالما ان المدعيتين
والمتدخلتين قد اعتبرتا كما ورد اعلاه بمثابة فريق واحد صاحب صفة
لاقامة دعوى التملك بالافضلية ولا ضرورة بالتالي لالزام طالبتي التدخل
بايداع الثمن مرة ثانية لان من شأن ذلك ان يؤدي الى دفع ثمن المؤسسة
مرتين.
وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد خالف المادة العاشرة من
المرسوم الاشتراعي 11/67 مما يوجب رد هذا السبب .
- مفعول عدم تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجاري على حقوق الغير.
-
وحيث ان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان
المؤسسة موضوع النزاع غير مسجلة في السجل التجاري ولكن عدم التسجيل لا
يمكن ان يؤدي الى منع الغير من ممارسة حقوقه القانونية تجاه المؤسسة
القائمة فعليا او تبني ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من ان مالك العقار
يعتبرمن الغير تجاه قيام المؤسسة التجارية ويمكنه اثبات وجودها بكل
وسائل الاثبات .
وحيث انه اذا كانت المؤسسة التجارية غير مسجلة في السجل التجاري فانها
تظل تشكل مؤسسة تجارية باعتبار ان اكتمال العناصر التي تؤلف المؤسسة
التجارية هو الذي يبرزها الى حيز الوجود وان تسجيلها وتسجيل العقود
الجارية عليها ليست سوى معاملات لاعلام الغير على ما يجري بشأن تلك
المؤسسة.
وحيث ان القرار الاستئناف عندما اعتبر ان الدكان موضوع النزاع تشكل
مؤسسة تجارية تطبق عليها احكام المرسوم الاشتراعي 11/67 لا يكون قد خالف
المرسوم الاشتراعي المذكور.
- اصول تفرغ المؤجر عن المؤسسة التجارية.
-
وحيث ان
المحكمة الاستئنافية قد استخلصت من العبارات المستعملة في التنازل ومن
تقديرها للظروف والوقائع التي رافقته ان ارادة المستأجر الاساسي كامل
جعفر حرب من جهة وارادة طالب النقض من جهة اخرى قد انعقدتا على ان
يتفرغ الاول عن المؤسسة التجارية موضوع النزاع لمصلحة الثاني لقاء مبلغ
/400/ الف ل.ل. دفعه هذا الاخير كما استخلصت ان ملكية المؤسسة قد
انتقلت الى طالب النقض وان استثمارها يتم بواسطة شخص معين لحساب
المشترى.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية بعد ان بينت الوقائع والظروف والاسباب
التي استندت اليها اصبح بامكانها القول ان التنازل المشار اليه يشكل
بيعا او تفرغا عن المؤسسة التجارية ولا تكون بالتالي قد خالفت القانون
كما ان قرارها لهذه الجهة يستند الى اساس قانوني صحيح مما يوجب رد هذا
السبب .
- مفهوم تشويه مضمون المستندات لجهة التفرغ عن المؤسسة التجارية.
-
وحيث ان طالب النقض لم يحدد بشكل مفصل ودقيق
المستندات التي يزعم تشويهها من قبل المحكمة الاستئنافية ولكنه يستفاد
من اقواله تحت هذا السبب وفي الصفحة الثانية من الاستحضار الاستئنافي
ان المستند المعني هو تقرير الخبير والوقائع المعنية هي واقعة وجود طالب
النقض خارج لبنان وعدم وجود رابط بينه وبين ابن شقيقه.
وحيث انه يقتضي التمييز بالنسبة للمستند بين مضمون السند والمعنى
الواضح لعباراته والتي يجب التقيد بها وبين القوة الثبوتية للمستند
التي يعود لمحكمة الاساس حرية تقديرها.
وحيث ان تقدير القوة الثبوتية لهذا المستند يعود لمحكمة الاساس ولا
يخضع لرقابة محكمة التمييز وان محكمة الاستئناف قد استعملت حقها في
تقدير القوة الثبوتية بتقرير الخبير واستخلصت منه الدلالات التي
ارتأتها دون ان تحور معناه الحقيقي ودون ان تقول صدر عنه ما لم يقله وان
ما تنسبه الجهة المميزة للقرار الاستئنافي من تشويه لهذا التقرير وهذه
الوقائع والاقوال هو في الحقيقة مناقشة في صميم سلطان محكمة الاستئناف
في اثبات الوقائع وتقدير الادلة وكيفية ممارستها لهذه السلطة.
- فقدان الاساس القانوني لجهة مفعول استمرار قبض بدلات الايجار عن حسن نية على حق الافضلية.
-
وحيث ان قيام المطلوب
النقض ضدها الاولى )المدعية( بقبض بدلات الاجارة من المستأجر الذي
تعاقد معها اصلا دون ان تكون عالمة بتنازله عن المؤسسة وبالتالي عن حقه
في الايجار لا يشكل من قبلها تنازلا ضمنيا عن حق الافضلية لان المدعية
لم تكن من جهة اولى عالمة بحصول هذا البيع ولانها من جهة ثانية صاحبة حق
الانتفاع التي يحق لها ان تقبض بدلات الاجارة ايا كانت الجهة التي
انتقلت اليها المؤسسة التجارية.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي سار على هذا النحو يكون واقعا في موقعه
القانوني وقد بين الاساس القانوني الذي اعتمدته للقول بان استمرار
المدعية في قبض بدلات الايجار لا يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن حق
الافضلية فضلا عن انه صدق الحكم الابتدائي وتبنى صراحة الاسباب الواردة
فيه والمؤدية الى نفس النتيجة.
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بالتالي مستندا الى اساس قانوني صحيح
مما يوجب رد هذا السبب .