11/01/1990
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1990
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1990
- التاريخ
- 11/01/1990
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، سابا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الحجز الاحتياطي وحصره ورفعه.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقصد بهذا
التعليل القول فقط بانه ليس في الامكان الاستناد الى المادة 873 ام
لطلب حصر الحجز الاحتياطي بل تعدته الى القول بان طلب حصر الحجز
المذكور لم يعد ممكنا اصلا حتى بالاستناد الى المادة 859 ام م لان الحجز
الاحتياطي تحول الى حجز تنفيذي على جميع العقارات بمفعول الحكم البدائي
الذي قضى باصل الحق ولم يعد في الامكان اتخاذ تدبير يتعارض مع الحكم
البدائي المذكور.
وحيث ان هذا التعليل صحيحا كان ام خاطئا ام يكن موضع طعن من قبل الجهة
المميزة فيبقى قائما ايضا لاسناد الحل الذي توصلت اليه المحكمة
الاستئنافية برد دعوى حصر الحجز الاحتياطي لو انهار التعليل الاخير
المسند الى المادة 581 اصول مدنية ويبقى بالنتيجة طلب النقض مردودا
على سائر الاحوال لا سيما وان طلب حصر الحجز انما هو حق شخصي اعطي
للمحجوز عليه ان يمارسه اذا شاء ولا يدخل في عداد الاجراءات التنفيذية
المتعلقة بالانتظام العام وبالتالي فانه لا يسع هذه المحكمة ان تحل محل
المحجوز عليه المميز وان تثير عنه سببا لم يدل هو به.