الأحكام

11/01/1990

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1990

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1990
التاريخ
11/01/1990
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
حجار، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الحجز الاحتياطي وحصره ورفعه.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقصد بهذا

التعليل القول فقط بانه ليس في الامكان الاستناد الى المادة 873 ام

لطلب حصر الحجز الاحتياطي بل تعدته الى القول بان طلب حصر الحجز

المذكور لم يعد ممكنا اصلا حتى بالاستناد الى المادة 859 ام م لان الحجز

الاحتياطي تحول الى حجز تنفيذي على جميع العقارات بمفعول الحكم البدائي

الذي قضى باصل الحق ولم يعد في الامكان اتخاذ تدبير يتعارض مع الحكم

البدائي المذكور.

وحيث ان هذا التعليل صحيحا كان ام خاطئا ام يكن موضع طعن من قبل الجهة

المميزة فيبقى قائما ايضا لاسناد الحل الذي توصلت اليه المحكمة

الاستئنافية برد دعوى حصر الحجز الاحتياطي لو انهار التعليل الاخير

المسند الى المادة 581 اصول مدنية ويبقى بالنتيجة طلب النقض مردودا

على سائر الاحوال لا سيما وان طلب حصر الحجز انما هو حق شخصي اعطي

للمحجوز عليه ان يمارسه اذا شاء ولا يدخل في عداد الاجراءات التنفيذية

المتعلقة بالانتظام العام وبالتالي فانه لا يسع هذه المحكمة ان تحل محل

المحجوز عليه المميز وان تثير عنه سببا لم يدل هو به.