22/01/1991
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1991
- التاريخ
- 22/01/1991
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- العازار، عيد، بريدي، درويش، هرموش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لجهة قيام القاضي البدائي لجهة كاتب ضبط في المحكمة الاستئنافية المذهبية الارثوذكسية
-
بما انه
ليس في قيام رئيس المحكمة الابتدائية المذهبية بوظيفة كاتب الضبط في
المحاكمة الاستئنافية ما يخالف النظام العام اللبناني او القواعد
الاساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي' وان كان هو نفسه الذي اصدر
الحكم الابتدائي المستأنف ' لان الكاتب ليس بقاض ' فهو لا يشترك في
المذاكرة ولا في تنظيم القرار' ويقتصر دوره على القيام باعمال قلمية محض
' وتدوين ما يمليه عليه رئيسه وتوقيع القرار النهائي اثباتا لصدوره وفي
كل ذلك' ليس ما يخالف القاعدة القائلة بعدم الجواز للقاضي نفسه بان
يفصل استئنافا في الدعوى عينها التي فصل فيها بداية
- مخالفة القانون لجهة عدم الاخذ بالمذكرة الجوابية وحرمان المدعي من حق الدفاع
-
بما انه لا يسع المعترض ان يدعي ان حقه
بالدفاع عن نفسه قد انتهك بداعي ان المذكرة الجوابية التي قدمها بعد
ختام المحاكمة لم تدون في محضر المحاكمة' وان هنالك بالتالي حسب زعمه'
شكا بان تكون المحكمة الاستئنافية المذهبية قد اطلعت على اقواله' لا
يسعه ذلك' لانه لم يقع عليه اي ضرر من جراء ما يزعم' ولا مصلحة له
باثارة مثل هذا السبب ' فالمحكمة المذهبية قد اخذت في الواقع بكل ما هو
وارد في مذكرته المشار اليها' اذ ردت اقوال خصمه التي كانت ترمي الى
رد الاستئناف شكلا بحجة تقديمه الى محكمة غير موجودة هي محكمة استئناف
عكار المذهبية التي انابت عنها محكمة جبل لبنان فاعتبرت المحكمة
المذهبية هذه الاقوال من نوع "السفسطة" حسب تعبيرها وحفظت بالتالي
صلاحيتها
وبما ان حق المعترض بالدفاع لم ينتهك اذا بالنتيجة بل انه على العكس
من ذلك' اخذ بوجهة نظره بما خص ما ورد في مذكرته' مما لم يعد معه من
تأثير للسهو الذي حصل بعدم تدوين المذكرة على ضبط المحاكمة او بعدم
الاشارة اليها صراحة في متن القرار المعترض عليه' مما يوجب بالتالي رد
السبب الثاني المدلى به' المبين اعلاه
- القانون المطبق في الحكم المذهبي بدعوى الطلاق
-
وبما انه يعود للمحكمة المذهبية الارثوذكسية ان تفسر احكام
المادة 77 من نظامها الطائفي الخاص ' وليس في التفسير الذي اعتمدته
المبين اعلاه' ما يخالف في الجوهر النظام العام اللبناني' وان اتيانها
على ذكر بعض الاراء بهذا الخصوص في الفقه الاجنبي' التي تنسجم مع ما
توصلت اليه من تفسير للمادة 77 لم يكن تطبيقا للقانون الاجنبي بل
استئناسا به
وبما انه من جهة اخرى لا مجال للتوقف لدى ما يثيره المعترض بالاستناد
الى القانون رقم 425 من اصول المحاكمات في الكنيسة الشرقية الكاثوليكية
لانه ليس للمحكمة الارثوذكسية ان تطبق قانونا عائدا لغير طائفتها
- المرجع المختص بتعيين محكمة الاستئناف الارثوذكسية
-
وبما انه' وان نصت المادة 134 من نظام الاحوال الشخصية
العائد للطائفة الارثوذكسية الصادر بتاريخ 2/4/1952 على ان للمجمع
المقدس هو الذي يعين رئيس واعضاء المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية الا
ان المادة 151 من النظام نفسه خولت المجمع المقدس في كل وقت تعديل
هذا النظام باجماع اصوات اعضائه او باكثريتهم
وبما ان المجمع المقدس ' بتفويضه البطريرك في ما بعد ان يتولى بنفسه هذا
التعيين' يكون في الواقع قد عدل المادة 134 بما يتفق مع ما كان معمولا
به بمقتضى احكام المادة 75 من النظام العائد لسنة 1929 وليس في ذلك ما
يخالف النظام العام اللبناني
وبما انه تأسيسا على ذلك' يقتضي في كل حال رد السبب الاضافي المدلى به
من المعترض