الأحكام

13/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1994
التاريخ
13/01/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
جرمانوس، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق محكمة التمييز بتقرير تقصير المهل العادية في دعوى النفقة.

-

وبما ان هذ المحكمة درجت مستندة الى المبدأ المستخرج في

المادتين المشار اليهما اعلاه على تقرير تقصير المهل العادية والتي هي

بالطبع ليست بمهل اسقاط في الحالات المستعجلة طالما انه لا يوجد نص

يمنع عليها ذلك

وبما ان الدعوى الحالية وموضوعها نفقة مؤقتة تستوجب العجلة طالما ان

القرار المطعون فيه لا يتوقف تنفيذه بمجرد ان يطلب الطاعن من محكمة

التمييز تقرير وقف تنفيذه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 723

مدنية فيقتضي تبعا لذلك رد طلب الرجوع عن قرار تقصير المهل في الدعوى

المسند الى عدم وجود نص يجيزه.

- السبب التمييزي المبني على فقدان القرار لاساسه للتناقض في التعليل.

-

بما ان المميز يتذرع بالتناقض في التعليل للقول بفقدان

القرار اساسه القانوني مع ان التناقض في التعليل في حال وجوده لا يقع

تحت طائلة هذا السبب المبني في الفقرة السادسة في المادة 708 مدنية

مما يستوجب رد سببه لانه غير صائب

بما ان ما قصدته محكمة الاستئناف في قرارها كان واضحا ولا يعتوره

التناقض وهو ان تنفيذ القرار الاعدادي كان يجب ان يحصل خلال مرحلة

المناقشة في الدعوى وليس بمذكرة تقدم بعد ختام المحاكمة فسيان كانت

هذه المذكرة ضمت ام لم تضم الى الملف .

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باغفال الرد على سبب قانوني عقار من الخصم.

-

بما انه من مراجعة الاستحضار الاستئنافي يتبين

ان المستأنف انطوان قد ادلى توصلا لفسخ القرار الابتدائي المستأنف بان

هذا الاخير ترك واهمل ولم يأبه للطعن المقدم من المستأنف امام محكمة

التمييز ويتناول موضوع النفقة الموقتة رغم اتيانه على ذكره مخالفة بذلك

القانون بتعرضه الى نقطة لم تبت بها محكمة التمييز وهي عالقة امامها

وبما انه من مراجعة القرارين الاستئنافيين المطعون بهما لا يتبين انهما

قد اشارا الى هذا السبب الهام والجدي المتذرع به من المستأنف طعنا

بالقرار الابتدائي المستأنف لا من باب سرد الوقائع ولا في باب التعليل.

وبما ان القرارين يكونان والحال ما تقدم قد خالفا احكام المادة 537

مدنية الالزامية واستوجبا النقض .