13/01/1994
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1994
- التاريخ
- 13/01/1994
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- جرمانوس، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق محكمة التمييز بتقرير تقصير المهل العادية في دعوى النفقة.
-
وبما ان هذ المحكمة درجت مستندة الى المبدأ المستخرج في
المادتين المشار اليهما اعلاه على تقرير تقصير المهل العادية والتي هي
بالطبع ليست بمهل اسقاط في الحالات المستعجلة طالما انه لا يوجد نص
يمنع عليها ذلك
وبما ان الدعوى الحالية وموضوعها نفقة مؤقتة تستوجب العجلة طالما ان
القرار المطعون فيه لا يتوقف تنفيذه بمجرد ان يطلب الطاعن من محكمة
التمييز تقرير وقف تنفيذه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 723
مدنية فيقتضي تبعا لذلك رد طلب الرجوع عن قرار تقصير المهل في الدعوى
المسند الى عدم وجود نص يجيزه.
- السبب التمييزي المبني على فقدان القرار لاساسه للتناقض في التعليل.
-
بما ان المميز يتذرع بالتناقض في التعليل للقول بفقدان
القرار اساسه القانوني مع ان التناقض في التعليل في حال وجوده لا يقع
تحت طائلة هذا السبب المبني في الفقرة السادسة في المادة 708 مدنية
مما يستوجب رد سببه لانه غير صائب
بما ان ما قصدته محكمة الاستئناف في قرارها كان واضحا ولا يعتوره
التناقض وهو ان تنفيذ القرار الاعدادي كان يجب ان يحصل خلال مرحلة
المناقشة في الدعوى وليس بمذكرة تقدم بعد ختام المحاكمة فسيان كانت
هذه المذكرة ضمت ام لم تضم الى الملف .
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باغفال الرد على سبب قانوني عقار من الخصم.
-
بما انه من مراجعة الاستحضار الاستئنافي يتبين
ان المستأنف انطوان قد ادلى توصلا لفسخ القرار الابتدائي المستأنف بان
هذا الاخير ترك واهمل ولم يأبه للطعن المقدم من المستأنف امام محكمة
التمييز ويتناول موضوع النفقة الموقتة رغم اتيانه على ذكره مخالفة بذلك
القانون بتعرضه الى نقطة لم تبت بها محكمة التمييز وهي عالقة امامها
وبما انه من مراجعة القرارين الاستئنافيين المطعون بهما لا يتبين انهما
قد اشارا الى هذا السبب الهام والجدي المتذرع به من المستأنف طعنا
بالقرار الابتدائي المستأنف لا من باب سرد الوقائع ولا في باب التعليل.
وبما ان القرارين يكونان والحال ما تقدم قد خالفا احكام المادة 537
مدنية الالزامية واستوجبا النقض .