23/02/2015
شورى حكم رقم : 352 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 352/2015
- التاريخ
- 23/02/2015
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- بيضون، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يشترط لقبول الرجوع عن الدعوى ان يتم امام المحكمة المختصة، بل يمكن للقاضي حتى بدون الادلاء به من احد الخصوم، ان يستنتجه من اي مستند يبين بصورة واضحة رجوعا عن الدعوى او تنازلا عن الحق، ويكون صادرا عن الشخص المؤهل بذلك بصورة ثابتة تبين نية الرجوع عن المراجعة، كحال الرجوع عن المراجعة امام الكاتب العدل باعتباره مأمورا سميا يصدر سندات رسمية، والذي يعتبر نافذا ومنتجا لمفاعيله مما يستوجب تدوينه.