25/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1993
- التاريخ
- 25/05/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد الشفيع الافضلية عند تزاحم الشفعاء
-
حيث انه على فرض ان
للمستأنف الحق بالمرور على العقار موضوع طلب الشفعة' اي حق ارتفاق'
فانه وفقا للمادة 240 معطوفة على المادة 239 من قانون الملكية عند تزاحم
الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بالافضلية الى الشريك
في الشيوع فيتقدم على صاحب حق الارتفاق مما يوجب رد السبب المدلى به
لهذه الجهة.
- اصول اسقاط حق الشفعة.
-
حيث ان المادة 246 من قانون الملكية العقارية
حددت الاصول التي يجب ان تتبع في حال اسقط الشفيع حقه بالشفعة قبل
تسجيل المشفوع بانه يجب ان يحصل الاسقاط بصورة صريحة في وثيقة خطية ذات
تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشترى والثمن والشروط ولا يعود
تاريخها الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل. كما اعتبرت هذه المادة ان
حق الشفعة يسقط اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد
ووقع امضاءه بلا تحقظ.
وحيث ان ما يدلي به المستأنف لجهة الاسقاط المسبق باعتبار المستأنف
عليه وسيطا وقبض عمولة السمسرة' الامر غير الثابت في كل حال' لا ينطبق
على ما ذكر اعلاه فلا يمكن التوقف عنده.
وحيث ان المادة 246 فقرتها الاخيرة اعتبرت ان حق الشفعة يسقط اذا اسقط
الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد
تقديم الدعوى بالشفعة' الا برضى المشترى.
وحيث انه بالاضافة الى كون الاعمال التي يدعي المستأنف انه قام بها في
العقار المشفوع دون معارضة من المستأنف عليه والتي دحضت بتقرير
الخبيرين قديح ونعمه' اذ اثبتا ان القسم المشفوع والمباع من المستأنف
بور دون استثمار او استصلاح ولم يجر تتريبها او اصلاحها او مد اقنية او
غرسها بالنصوب ' فأنها في كل حال' وعلى فرض ثبوتها لا تشكل تنازلا
ضمنيا عن حق الشفعة من قبل المستأنف عليه اذ ان التحسين ممكن قبل اقامة
دعوى الشفعة ويرتب تعويضا عنه وفقا للمادة 249 فقرتها الاخيرة ولكنه لا
يحول دون طلب الشفعة ولا يشكل تنازلا ضمنيا عنها.