الأحكام

17/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 182 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
182/1994
التاريخ
17/11/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اصدار محكمة الاستئناف الحكم في موعده وعدم بيان اسباب تأجيل اصداره.

-

بما

ان محكمة الاستئناف اذا ما اعتمدت ان عدم ابلاغ المتداعين الموعد

الجديد لافهام الحكم الذي لم يصدر ي موعده وعدم بيان اسباب تأجيل

اصداره ليس من شأنه ان يشين الحكم الذي صدر لا تكون قد ارتكبت مخالفة

تجيز الطعن بقرارها طالما ان احكام المواد 531 و532 و498 من هذه الناحية

وضعت لامور تتعلق بمسلكية الهيئة القضائية فقط اذ ان مهلة الطعن بالحكم

لا تبدأ الا من تاريخ ابلاغه.

وبما ان ايراد مكان اصدار القرار الاستئنافي ليس الزامية تحت طائلة

ابطاله طالما ان اسم المحكمة التي اصدرته قد ورد فيه وطالما ان مركز هذه

المحكمة معروف من العموم وقد ورد في محضر المحاكمة لا مستمر للقرار ان

جلسة افهامه انعقدت في مركز المحكمة

وبما ان المميز لم يبين المسائل المطروحة من الخصوم ولم نناقشها المحكمة

الاستئنافية.

وبما انه تبين من الرجوع الى القرار الاستئنافي انه اعتبر ان القاضي

الابتدائي لم يخالف وجاهية المحاكمة وبالتالي يكون قد ورد ضمنا ادلاء

المميز بانه كان على القاضي الابتدائي فتح المحاكمة بدل ان يعمل مذكرة

المميز عليه الواردة بعد المهلة القانونية لان القاضي ليس ملزما بفتح

المحاكمة عملا بنص المادة 499 مدنية.

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة بالاخلاء في حالة بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة التعاقد.

-

وبما ان هذه المحاكمة لا ترى ان

القرار الاستئنافي قد اخطأ في اعطاء الوقائع وصفها القانوني باعتماده

عدم توفر منازعه جد تطال وصف الاجارة.

وبما ان القرار الاستئنافي اعتبر ان بعد انتهاء مدة التعاقد يصبح بقاء

المميز في الشقة بمثابة تعد واضح على حق المميز عليه يعود امر رفعه الى

قاضي العجلة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية اذ ان الاعتداء

يستلزم حكما توفر عنصر العجلة لرفعه وقد اصاب القرار الاستئنافي في ما

ذهب اليه.

وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون اذا قد خالف احكام قواعد صلاحية

القضاء المستعجل بل تقيد بها لم يخالف احكام المادة 542 موجبات وعقود

او يخطيء في تفسيرها وتطبيقها.