الأحكام

17/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 181 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
181/1994
التاريخ
17/11/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التوقيع على محضر المحاكمة.

-

بما ان المادة 491 ا.م.م تنص على ان

كاتب المحكمة ينشىء محضرا لكن محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في اخر كل

جلسة.

وبما ان المادة المذكورة خلافا لما يدلي به المستدعي لم تنص على وجوب

ان يوقع المستشارين مع الرئيس .

وبما ان السبب التمييزي المبني على عدم توقيع المستشارين على المحضر في

نهاية كل جلسة على انه يشكل مخالفة لاحكام المادة 491 ا.م.م يكون

مستوجبا الرد.

- مدى استفادة شاغل المأجور من التمديد نتيجة كون الايجار الاساسي باسم والدته.

-

بما ان المستدعي اسند سببه الثاني الى الفقرة 65 من المادة

708 ا.م.م فان عبارة الخطأ في الاساس القانوني وجب اعتباره فقدان

الاساس القانوني.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف اوضحت

انه وان كان عقد الايجار الاساس كان باسم والدة الفريقين الا ان العقود

ومنذ زمن بعيد حرر باسم المستدعى ضده وحده وان المستدعى ترك المأجور منذ

ثلاثين سنة وانه دخل مؤخرا المأجور بترخيص من المستدعى ضده لفرض تزويج

ابنته الى ابنه المستدعي وان اشغال البناء في المأجور يكون على سبيل

الغصب والاحتلال.

- مفعول الاقرار الجديد الذي يتقدم به المستأجر الاصلي لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

وبما انه في كل حال فان ما يدلي به

المستدعي تحت هذا الباب من اقرار جديد صادر عن والدة الفريقين بموجب

تصريح جرى لدى الكاتب العدل وابرز ربطا بالاستدعاء التمييزي فان هذا

الاقرار لم يبرز في مرحلة الدعوى الابتدائية او الاستئنافية ولا يجوز

ابرازه لاول مرة امام هذه المحكمة العليا التي تنظر بالنزاع على الشكل

المعروض امام محكمة الاستئناف والذي انتهى بالقرار المطعون فيه.