الأحكام

06/09/1994

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1994
التاريخ
06/09/1994
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مرتضى، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

وبما ان البند الاول من المادة 708 محاكمات مدنية اوجبت على من يدعي

مخالفة القانون ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية

الواقعة عليها المخالفة واوجه المخالفة.

وبما ان الجهة المميزة لم تبين القاعدة او القواعد القانونية المدعى

مخالفتها ولا اوجه هذه المخالفة مكتفية بالقول المجرد والمبهم "انه

بالرغم من الادلة المسافة والمستندات المقدمة ربط اللوائح والقرائن

التي توفرت بالدعوى اخرج القرار الاستئنافي ليقول انه ليس في الدعوى

ما يمكن اعتباره بمثابة بدء بينة خطية على الصورية المدعى بها "مما يوجب

رد السبب التمييزي الاول المدلى به في ثقة الاول.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

بما ان فقدان الاساس القانوني للقرار المميز يتحقق حسبما

نصت عليه المادة 708 بند 6 محاكمات مدنية عندما تأتي اسبابه الواقعية

غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه اما اذا تضمن

القرار المطعون فيه عرضا واضحا وكافيا للوقائع التي استندت اليها محكمة

الاستئناف يكشف عن حقيقتها دون ان يشوهها مما يسمح من التثبت بجلاء

ما اذا كان تطبيقها للقاعدة القانونية عليها قد جاء تطبيقا جديا فلا

تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني بمفهوم البند

6 من المادة 708 المشار اليها.

وفي المسألة المعروضة بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من سلطات

في التقدير لا يقع تحت رقابة المحكمة العليا طالما انها لم تشوه

الوقائع كما سيصار بيانه في معرض البحث بالسبب التمييزي الثاني ان

الافادة )الصادرة عن السيد امين منصور( مضافة الى ما سبق بيانه من ادلة

ومستندات بقرائن تبين على نحو حاسم صحة البيع المطعون فيه بالصورية...

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والوقائع.

-

من ناحية اخرى بما ان الجهة المميزة تعيب على القرار

الاستئنافي في الشق الاخير من السبب التمييزي الثاني تشويه اقوال السيد

امين منصور تواصلا للقول بعدم توفر عناصر الصورية في العقد المنظم بين

الفريقين.

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت الاسباب والادلة التي بنت

عليها قناعتها للقول بعدم توفر عناصر الصورية في العقد المنازع به بحثت

في الافادة الصادرة عن المدير العام المساعد لبنك بيروت الرياض السيد

امين منصور ولخصت مضمون هذه الافادة دون ان تشوهها وهذا ما لا تدعيه

الجهة المميزة ومن ثم لاحظت محكمة الاستئناف ان الجهة المستأنفة

)المميزة( التي ناقشت اقوال السيد منصور ولم تتعرض لصحتها من عدمه ولم

تطعن بهذه الاقوال حفظا منها للياقة في التعامل مع الاخرين كما صرحت به

هي نفسها في لائحتها الاخيرة.

وبما انه يتبين مما تقدم ان الجهة المميزة لم تدع بالواقع تشويه اقوال

السيد امين منصور' كما انها لم تدع تشويه اقوالها هي سوى انها تأخذ على

محكمة الاستئناف سواء تفسير مواقفها من افادة السيد امين منصور بعدم

تعرضها لصحة هذه الافادة وعدم الطعن بها مدلية بانها لم تكن تقصد من ذلك

التسليم بصحة هذه الافادة بل كانت ترمي الى حمل محكمة الاستئناف على

تقرير دعوة الشخص المذكور لسماعه حول معلوماته في القضية.

وبما ان محكمة الاساس تكون والحالة ما تقدم' مارست سلطانها في تقدير

وتفسير وقائع الدعوى واقوال الشهود ولم تشوهها مما يوجب رد السبب

التمييزي الثاني في شقة الاخير المبني على تشويه الوقائع بالشكل الذي

ورد فيه.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت ببعض المطالب الرامية الى الاثبات او الى اجراء تحقيق.

-

وبما ان المطالب

الرامية الى الاثبات او الى اجراء تحقيق ليست بالمطالب التي يؤدي

اغفالها الى النقض سندا لاحكام البند 4 من المادة 708 محاكمات مدنية'

بل قد تشكل مخالفة للقانون اي للمادة 537 كالمطلب الرامي الى الاثبات

بالشهود او الى استجواب الخصوم.

وبما ان محكمة الاستئناف بتت بصحة البيع المطعون فيه بالصورية

بالاستناد الى الاسباب والتعليلات الواردة في قرارها وفي الحكم

الابتدائي وردت طلب التوسع بالتحقيق او البحث باي مطلب او سبب اخر

زائد او مخالف اما لانه لقي ردا ضمنيا في قرارها او لعدم الفائدة كما

قالت في قرارها' كما انها ردت الطلب الرامي الى تحليف المميز عليه

علي حسين سرور اليمين الحاسمة بالنظر لحالته الصحية ولعدم ثبوت

استعادته وعيه.