26/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1993
- التاريخ
- 26/01/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحديد تاريخ اكتساب حق الملكية العقارية بموجب حكم قضائي.
-
حيث ان
القاعدة القانونية تستخرج اما من نص قانوني صريح واما من مجموع النصوص
او المبادىء القانونية التي يتألف منها القانون الوضعي.
وحيث من جهة ثانية تفسير النصوص القانونية بالتناسق فيما بينها بحيث
تكون متكاملة مع بعضها عندما ترمى الى تنظيم وضع ميعن.
وحيث مما لا شك فيه ان القوانين العقارية اللبنانية جاءت تكمل بعضها
البعض .
وحيث في ضوء هذه المبادىء يقتضي تفسير ما ورد في الفقرة الثانية من
المادة 204 من قانون الملكية في ما خص اكتساب ملكية العقار بموجب حكم
بحيث يكون مكتسب العقار مالكا قبل التسجيل انما لا يكون للاكتساب
مفعول الا بعد التسجيل.
وحيث يتبين ان المادة 205 من نفس القانون نصت على ان مفاعيل القيود
معينة باحكام المادة 11 من القرار 188 المتعلق بالسجل العقاري.
وحيث ان ما قصده المشرع بمفعول القيود انما هو ما تثبته هذه القيود من
عقود واحكام ووقوعات حاصلة على العقار.
وحيث من الرجوع الى المادة 11 من القرار 188 التي عطفت عليها المادة
205 لجهة تعيين مفاعيل القيود يتبين انها نصت على ان الصكوك الرضائية
والاتفاقات التي ترمى الى انشاء حق عيني او الى نقله او اعلانه تو
تعديله او اسقاطه لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتبارا من
تاريخ قيدها ولا يمنع ذلك المتعاقدين من ممارسة حقوقهم ودعاويهم
المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
وحيث ان مضمون هذه المادة معطوفا على المادتين 204 و205 من قانون
الملكية يعني انه بالرغم من اكتساب ملكية عقار بموجب صك او عقد او حكم
قبل التسجيل الا ان هذا الاكتساب لا يكون نافذا حتى بين الفرقاء الا
بعد قيده في السجل العقاري.
وحيث ان العبرة تكون بالتالي لنفاذ الصك او العقد او الحكم المكسب
للملكية وهذا النفاذ لا يتحقق الا بقيده في السجل العقاري.
وحيث ان المادة 242 من قانون الملكية نصت على ان حق الشفعة يعود
للشخاص المذكورين في المادة 239 الذي يكون تاريخ سند تملكهم سابقا
لتاريخ سند تملك المشترى.
وحيث سندا لما تقدم ان تاريخ سند تملك من يكتسب حق الملكية بموجب حكم
يعود لتاريخ تسجيل هذا الحكم في السجل العقاري وليس الى تاريخ تسجيل
اشارة الدعوى التي صدر الحكم بنتيجتها على الصحيفة العينية' لا يصبح
نافذا الا من تاريخ هذا التسجيل' وعليه يتيح الحكم بالملكية قبل تسجيله
للمحكوم له ممارسة حق الشفعة اعتمادا على انه اكتسب الملكية بحكم' ولا
يغير من ذلك شيئا مناقشة ما اذا كان حق الشفعة يدخل ضمن التعرف بالملك
ام الانتفاع به.
وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره ن العبرة في اسبقية سند تمليك
الشفيع وبيان وضع العقار وحاله وما عليه لا تكون في الدعوى ولا في تسجيل
اشارتها على الصحيفة العينية ولا حتى بمجرد وجود حكم نهائي بملكية
الشفيع لنصيبه في العقار المشفوع ولو كان هذا الحكم مكتسبا الدرجة
القطعية بل بالاعلان عن هذا الحكم بقيده في دفتر الملكية الامر الذي
يتوقف عليه انتقال الملكية والاحتجاج بها تجاه الغير قد احسن تفسير
المادة 204 من قانون الملكية ولم يخالف مفعول القيود مما يؤول الى رد
الاسباب الاول والثالث والرابع.