الأحكام

22/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1993
التاريخ
22/07/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا.

-

وحيث ان المادة 718 أ.م.م توجب '

في هذا السياق' ان يشتمل طلب النقض على بيان اسباب النقض والطلبات

بحيث لا يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية عملا باحكام

المادة 721 من القانون نفسه' بيد انه يقتضي في هذا المجال التفريق بين

عدم قبول الطعن ذاته لعيب في صيغته وبين عدم قبول اسباب النقض .

وحيث ان عدم قبول الطعن بطريق التمييز للعيب الشكلي الناجم عن عدم

بيان الاسباب في استدعاء التمييز وفاقا لاحكام المادة 718 المشار اليها

يكون في محله اذا خلا هذا الاستدعاء من ذكر اي سبب للتمييز او اذا

اتسمت اسباب التمييز الواردة فيه بالغموض او الجهالة او الابهام

فكانت مجرد انتقادات عامة للقرار المطعون فيه او مجرد عناوين دون

تعيين للقواعد القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف ولاوجه

المخالفات ' اما اذا حوى استدعاء التمييز ولو سببا واحدا مقتضبا يمكن

اعتماده رغم ايجازه وفهمه في مبدأه او في ما يعزوه الطاعن من مخالفات

للقرار المطعون فيه فذلك يكفي لجعل استدعاء التمييز مستوفيا شرط بيان

اسباب النقض وغير مستهدف لطعن عدم القبول من هذه الناحية.

- امكانية الادلاء بدفع انتفاء المصلحة في جميع مراحل المحاكمة

-

وحيث ان

الدفع بانتفاء المصلحة هو احد دفوع عدم القبول التي يجوز الادلاء بها في

اي مرحلة من مراحل المحاكمة عملا بالمادة 63 أ.م.م فضلا عن انه يجوز

للمحكمة ان تثيره تلقائيا عملا بالمادة 64 أ.م.م

وحيث ان المصلحة في الطعن تتحقق بمجرد ان يكون الحكم المطعون فيه قد

الحق ضررا ما بالطاعن مهما كان هذا الضرر ضئيلا ولا تتقدم مصلحته بالطعن

الا اذا قضى الحكم له بكل طلباته وفاقا لما نصت عليه المادة 614 أ.م.م

- في شروط قبول الطلبات الجديدة اثناء المحاكمة الاستئنافية.

-

وحيث ان

الفقرة الاخيرة من المادة 662 أ.م.م نصت على ان الطلبات الجديدة تبقى

مقبولة في الاستئناف اذا لم يعترض الخصم على قبولها مما يجعل وضع

محكمة الاستئناف يدها على اساس النزاع بعد فصل موضوع الاستئخار في

محله القانوني.

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون' في ضوء ما تقدم' قد خالفت قواعد

الاختصاص امنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 708 أ.م.م معطوفة

على المادة 615 منه مما يستتبع وجوب رد السبب الاول.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب

-

وحيث لكي يؤخذ على

محكمة الاستئناف مخالفتها المادة 537 أ.م.م من جراء عدم بحثها في سبب

من اسباب الدعوى او فصلها في مسألة طرحت عليها يجب ان يكون قد ادلي

امامها بهذا السبب او المسألة بصورة واضحة وصريحة فاهملت بحثه.

- مدى تأثير تنازل مشتري العقار المشفوع عن حق الارتفاق على دعوى الشفعة.

-

حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها للمادة 537

أ.م.م لانها لم تبحث في مسألة تنازلها عن حق الارتفاق قبل ان تتبلغ

دعوى الشفعة وفي مباشرتها معاملات التحقق من عدم جدوى حق الشفعة قبل

اقامة الدعوى المذكورة ولم تفرق بين التنازل عن حق موجود يعود مفعوله

الى تاريخ صدوره او الاعلان عنه وبين التنازل عن حق غير موجود اصلا هو

بمثابة اعلان عن عدم وجود القيد منذ الاصل.

وحيث انها تأخذ على محكمة الاستئناف ايضا انها لم تبين النص القانوني

الذي استندت اليه ولم تنتبه الى ان الدعوى تظل ضمن نطاق العرض طالما

انها لم تبلغ من الفريق الاخر.

وحيث ان القرار الاعدادي المميز تضمن الرد على ما قالته الجهة المميزة

بقوله:

وحيث انه لا بد من التفريق بين تصرفات المشتري الحاصلة قبل اقامة دعوى

الشفعة عليه من قبل الشفيع وتصرفاته الحاصلة بعد اقامتها فبالنسبة

للاولى فان من شأن هذه التصرفات ان تلزم الشفيغ او تؤثر على حقه

بالشفعة حسب ماهيتها' اما بالنسبة للثانية فتكون هذه التصرفات مقيدة

بحقوق الشفيع التي لا يمكن الاضرار بها عن طريق الغاء حق الارتفاق الذي

ترتكز عليه كما هي الحال بصدد الدعوى الحاضرة لانه لا يجوز للمشتري بعمل

منفرد من قبله ان يغير من النتائج القانونية التي تترتب على اقامة دعوى

الشفعة الخ...

وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه يؤول الى القول بان لا تأثير

للتنازل عن حق الارتفاق على دعوى الشفعة وبأن العبرة في نتائج تصرفات

المشتري هي لتاريخ اقامة دعوى الشفعة وليس لتاريخ تبليغ الاستحضار.

وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف معزز باجتهاد هذه المحكمة الذي

ورد فيه:

حيث ان ازالة حقوق الارتفاق وان كانت تجعل احد شروط الشفعة متخلفا فان

هذا الاسقاط لا يكون معتبرا الا اذا وقع قبل ان يتقدم الشفيع بطلبه' لان

تقدير استيفاء حق هذا الاخير يتحدد بتاريخ الطلب ' لان الشفعة تكون

بتاريخ البيع مجرد رخصة تنتقل الى مرتبة الحق القائم وتتخذ لها كيانا في

مملوك الشفيع متميزا بخصائص الحق العيني الذي يسري على العامة وبنوع

خاص على المشتري الخ...

قرار رقم 2 تاريخ 1982/01/28

وحيث انه يستدل من نص المادة 9 من القرار 188 ومن نص المادتين 4 و253

من قانون الملكية العقارية على ان لتسجيل استحضار دعوى الشفعة في السجل

العقاري مفعولا يرتد الى تاريخ هذا التسجيل.

وحيث ' بالاستناد لما تقدم' يكون السبب الخامس مستوجب الرد.