20/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1993
- التاريخ
- 20/05/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الادلاء بوسائل الدفاع للمرة الاولى امام محكمة التمييز.
-
وحيث تبين من مراجعة هذا القرار ان الجهة المميزة لم تدل بهذا السبب
امام محكمة الاستئناف فتكون اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز
مستوجبة الرد وفقا للمادة 728 اصول مدنية لانه يشغل وسيلة من وسائل
الدفاع وليس سببا قانونيا صرفا او ناشئا عن القرار المطعون فيه لما
يوجب رده.
- مدى حق محكمة الاساس ابطال احد بنود عقد البيع عند مخالفته للنظام العام وكيفية تقديرها لحقوق مالكي الشقق في الفسحات التابعة للبناء.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد لحقها المطلق في استثبات الوقائع
وتقديرها اعتبرت ان الفسحات المنازع في ملكيتها موضوع البند السابع من
عقد البيع ناشئة على اساس البناء وهيكله والحواجز التي تفصل بين حقوقه
المختلفة فضلا عن وقوعها على ارض العقار الذي منع البناء فيه عملا
بمضمون رخصة الاسكان.
وحيث ان وصف المحكمة لهذه الفسحات بأنها بطبيعتها من اجزاء البناء
المعدة للاستعمال المشترك ينطبق على المادة الاولى من قانون 1926/12/24
ولا مخالفة لاحكام هذه الماد ولا لاي من المواد المدلى بها مما يوجب رد
ما ادلي به لهذه الجهة ولا عبرة لما جاء في القانون اللاحق تاريخ
1983/09/16 لجهة تمييزه بين الاقسام المشتركة بحسب طبيعتها وتلك بحسب
تخصيصها مع العلم ان المادة العاشرة منه شملت كافة الاقسام المشتركة
دون تمييز عندما اعتبرتها تابعة لملكية الاقسام الخاصة وبالتالي فأنها
لا تقبل التجزئة او القسمة ولا يمكن ترتيب حقوق عليها بالاستقلال عن
الاقسام الخاصة التي هي ملحقة بها.
وحيث ان ابطال البند السابع من عقد البيع لمخالفته النظام العام لا
يشكل مخالفة للمود القانونية المدلى بها طالما ان هذا البند خالف
احكاما الزامية نصت عنها المادة الاولى من قانون 1926/12/24 الذي اقيمت
الدعوى في ظله وبالتالي لا يمكن اعتبار المحكمة عدلت شروط العقد بل
ازالت منه بندا باطلا مما جعلها ترتب النتائج القانونية على هذا
الابطال بان اعلنت حق كل مالك في الفسحات المذكورة في القرار تبعا
لحقه في ملكية الشقة او الطابق.