20/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1993
- التاريخ
- 20/05/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الادلاء بوسائل الدفاع للمرة الاولى امام محكمة التمييز
-
وحيث تبين من مراجعة هذا لاقرار ان الجهة المميز لم تدل بهذا السبب
امام محكمة الاستئناف فتكون اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز
مستوجبة الرد وفقا للمادة 728 اصول مدنية لانه يشكل وسيلة من وسائل
الدفاع وليس سببا قانونيا صرفا او ناشئا عن القرار المطعون فيه لما
يوجب رده
- مدى حق محكمة الاساس بابطال احد بنود عقد البيع عند مخالفته للنظام العام وكيفية تقديرها لحقوق مالكي الشقق في الفسحات التابعة للبناء
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد لحقها المطلق في استثبات الوقائع
اعتبرت ان الفحات المنازع في ملكيتها موضوع البند السابع من عقد البيع
ناشئة على اسا البناء وهيكله والحواجز التي تفضل بين حقوقه المختلفة
فضلا عو وقوعها على ارض العقار الذي منع البناء فيه عملا بمضمون رخصة
الاسكان.
وحيث ان وصف المحكمة لهذه الفسحات بأنها بطبيعتها من اجزاء البناء
المعدة للاستعمال المشترك ينطبق على المادة الاولى من قانون 24/12/1962
ولا مخالفة لاحكام هذه المادة ولا لاي من المواد المدلى بها مما يوجب
رد ما ادلي به لهذه الجهة ولا عبرة لما جاء في القانون اللاحق تاريخ
16/9/1983 لجهة تمييزه بين الاقسام المشتركة بحسب طبيعتها وتلك بحسب
تخصيصها مع العلم ان المادة العاشرة منه شملت كافة الاقام المشتركة دون
تمييز عندما اعتبرتها تابعة لملكية الاقسام الخاصة وبالتالي فأنها لا
تقبل التجزئة او القسمة ولا يمكن ترتيب حقوق عليها بالاستقلال عن
الاقسام الخاصة التي هي ملحقة بها.
وحيث ان ابطال البند السابع من عقد البيع لمخالفته النظام العام لا
يشكل مخالفة للمواد القانونية المدلى بها طالما ان هذا البند خالف
احكاما الزامية نصت عنها المادة الاولى من قانون 24/12/1962 الذي اقيمت
الدعوى في ظله وبالتالي لا يمكن اعتبار المحكمة عدلت شروط العقد بل
ازالت منه بندا باطلا مما جعلها ترتب النتائج القانونية على هذا
الابطال بأن اعلنت حق كل مالك في الفسحات المذكورة في القرار تبعا
لحقه في ملكية الشقة او الطابق