12/01/1994
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1994
- التاريخ
- 12/01/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص محكمة الاستئناف عند طرح النزاع عليها
-
حيث ان المميز يعيب
على القرار المطعون فيه مخالفته المواد 86 و90 من اصول المحاكمات
المدنية و248 من قانون الملكية العقارية وذلك باعتباره الدعوى من اختصاص
العرفة الابتدائية في البقاع انطلاقا من تطبيقه المادتين 69 و70 أ.م.م
في تقدير قيمة الدعوى بحيث شمل الثمن المذكور في العقد واللواحق في حين
ان الدعوى من اختصاص القاضي المنفرد في جب جنين عملا بالمادة 248 من
قانون الملكية العقارين التي اولت الاختصاص بدعوى الشفعة لمحكمة محل
وجود العقار بحسب الثمن المذكور في العقد' والتي يجب تطبيقها
باعتبارها نصا خاصا بدعوى الشفعة يتقدم على النص العام الوارد في قانون
اصول المحاكمات المدنية
وحيث انه بمقتضى المادة 659 أ.م.م يطرح الاستئناف النزاع امام محكمة
الدرجة الثانية التي عليها ان تباشر نظره والفصل فيه من جديد في الواقع
والقانون ويكون لها اختصاص شامل في هذا الصدد لكونها مبدئيا المرجع
الاستئنافي الوحيد في القضايا المدنية )المادة 93 أ.م.م(
وحيث ان محكمة الاستئناف بحكم اختصاصها الشامل وعملا بالاثر الناقل
للاستئناف اذا قررت فسخ الحكم المستأنف لعدم اختصاص المحكمة الصادر
عنها وكانت هي المرجع الاستئنافي المشترك لهذه المحكمة' وللمحكمة
الاخرى المختصة' يعود لها ان تنظر في موضوع النزاع دون ان تحيل القضية
الى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص .
وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف في البقاع وهي
المرجع الاستئنافي المشترك للغرفة الابتدائية في البقاع الصادر عنها
الحكم المستأنف والغير مختصة بنظر المميز' وللقاضي المنفرد في جب جنين
المختص بنظر المميز ايضا' فلا يوجد نصلحة لهذا الاخير في اثارة مسألة
عدم اختصاص محكمة الدرجة الاولى طالما ان محكمة الاستئناف المختصة
كمرجع استئنافي للمحكمتين الابتدائيتين )الغرفة الابتدائية في البقاع
والقاضي المنفرد في جب جنين( قد نظرت في موضوع الدعوى كما كانت ستنظر
فيه فيما لو فسخت الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص وعليه يكون الطعن
بالقرار الاستئنافي من جهة مسألة الاختصاص مردودا لعدم المصلحة.