الأحكام

26/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1987
التاريخ
26/11/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
معلوف، عوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط صحة العقد من ناحية السبب ومفهوم السبب الحقيقي والسبب المباح

-

حيث بمقتضى احكام المادة 197 موجبات وعقود فقرة 2 ان السبب

الظاهري لا يكون في الاساس مفسرا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا

كان السبب الحقيقي للموجب مباحا

حيث عملا بالنص المذكور فانه اذا اتضع ان السبب الظاهري للعقد غير

صحيح يعود للقاضي التحري عن السبب الحقيقي للموجب ويبقى العقد صحيحا

اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.

حيث ان المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت في القرار المطعون فيه "انه

يتبين من ظروف القضية والقرائن والادلة المبينة اعلاه ان السبب

الظاهري الوارد في السند وهو الاستدانة غير صحيح وان المورث قد قصد

بذلك التبرع لابنته القاصرة الحاصلة له من زوجة ثانية' وان ما استخلصه

القاضي البدائي من ان السند ينطوي على هبة مستترة وهو سبب قانوني مباح

يكون واقفا في محله القانوني" تكون المحكمة الاستئنافية قد احسنت في

تطبيق الاحكام القانونية على النحو الوارد مما يجعل السبب الاول

مستوجبا الرد

- مفهوم الهبة المنجزة ومدى امكانية الواجب قبول الهبة عن القاصر بوصفه وليه

-

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة

الاستئناف نظرت في طبيعة العقد موضوع الدعوى فوجدت بانه لا يشكل سند

دين بل عقد هبة منجزة معللة قرارها بانه صادر عن الواهب قبل ان يحجز

عليه وان قبول الهبة منه بولايته الجبرية على ابنته القاصرة جائز فتكون

الهبة منجزة.

حيث من ما قررته المحكمة لهذه الجهة لا يشكل مخالفة المواد المذكورة

اعلاه والمتعلقة بتحديد الهبة وصحتها اذ ان صدور الهبة' كما اثبتته

المحكمة' حصل عن شخص مدرك ولم يكن القبول مشروطا تجاه الموهوب له

الممثل بالواهب الذي هو وليه الجبري ويمثله بحكم القانون' كما ان

المحكمة التي يعود لها الحق في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد' لم

تخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 197 على النحو الوارد في السبب

الاول.

حيث اذا كانت المادة 505 موجبات توجب تسلم الموهوب له سند الهبة

حتى تصبح هذه ناجزة فان محكمة الاستئناف بينت في قرارها ان قبول الهبة

من الوالد عن القاصر جائز قانونا ولا حاجة لاقامة وصي على القاصر لتسلم

السند وقولها هذا غير مخالف لاحكام المادة 505 موجبات وعقود بل يتوافق

معها مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة

حيث انه بتمام الهبة قبل الوفاة لم يعد من الجائز القول بانها تشكل

وصية خاضعة لاجازة الورثة بعد الوفاة وبالتالي يقتضي رد ما جاء تحت هذا

السبب لهذه الجهة.